الجامعة تسلط العديد من العقوبات في حق الرجاء والوداد البيضاويين ونهضة بركان والفتح الرياضي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
اجتمعت اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت العديد من القرارات التأديبية، في حق لاعبي وفرق الرجاء والوداد الرياضيين، ونهضة بركان، والفتح الرياضي.
وقررت اللجنة التأديبية، تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط، ومبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وتواصلت العقوبات، بتغريم نهضة بركان مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ ومبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
وتم تغريم اتحاد الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 3 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة89 من قانون الانضباط؛ كما تم توقيف لاعبه مروان لوداني، لمقابلتين نافذتين، وتغريمه مبلغ 1000 درهم للتصرف غير أخلاقي اتجاه المنافس، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
وبخصوص نهائي كأس العرش، أغرمت اللجنة التأديبية، نادي الرجاء الرياضي 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط، ومبلغ 20.000 درهما، لصدور تصرفات لا رياضية من طرف جماهيره، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
كما تم تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 7 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ ومبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وأوقفت اللجنة، مروان الهدهودي، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة، بسبب اللعب الخشن، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛ إلى جانب تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
واختتمت اللجنة التأديبية عقوباتها، بتغريم النهضة الرياضية البركانية 25.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة عود، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللجنة التأديبية نصف نهائي كأس العرش نهائي كأس العرشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نصف نهائي كأس العرش نهائي كأس العرش
إقرأ أيضاً:
السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، القبض على رمضان صبحي، في مطار القاهرة أثناء قدومه من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.
ومن المقرر أن تعرض الأجهزة الأمنية رمضان صبحى، لاعب فريق نادي بيراميدز، على النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة اتهامه بالتزوير، وتمكين آخر من أداء الامتحانات بدلا منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس خلال شهر مايو الماضى.
اتهام رمضان صبحي بالتزويرتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى، لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
عقوبات التزوير المتهم بها رمضان صبحيوفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
المادة 212:
تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 214
تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 215
تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحاناتتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.
وينص قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
ونصت بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.