اجتمعت اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت العديد من القرارات التأديبية، في حق لاعبي وفرق الرجاء والوداد الرياضيين، ونهضة بركان، والفتح الرياضي.

وقررت اللجنة التأديبية، تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.

وتم تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط، ومبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

وتواصلت العقوبات، بتغريم نهضة بركان مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ ومبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.

وتم تغريم اتحاد الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 3 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة89 من قانون الانضباط؛ كما تم توقيف لاعبه مروان لوداني، لمقابلتين نافذتين، وتغريمه مبلغ 1000 درهم للتصرف غير أخلاقي اتجاه المنافس، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.

وبخصوص نهائي كأس العرش، أغرمت اللجنة التأديبية، نادي الرجاء الرياضي 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط، ومبلغ 20.000 درهما، لصدور تصرفات لا رياضية من طرف جماهيره، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

كما تم تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 7 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ ومبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

وأوقفت اللجنة، مروان الهدهودي، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة، بسبب اللعب الخشن، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛ إلى جانب تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

واختتمت اللجنة التأديبية عقوباتها، بتغريم النهضة الرياضية البركانية 25.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة عود، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

كلمات دلالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللجنة التأديبية نصف نهائي كأس العرش نهائي كأس العرش

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: نصف نهائي كأس العرش نهائي كأس العرش

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون

حدد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

حشيش وشابو.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بـ 27 مليون جنيهجهات التحقيق تامر بحبس 19 متهما بترويج المخدرات في بورسعيدظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانوناستشاري نفسي: المخدرات الحديثة «الميكسات» تهدد شبابنا

وكان قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .

وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

طباعة شارك قانون المرور قيادة السيارة مخدر مسكر السير عكس الاتجاه

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط شغل الوظائف القيادية طبقا للقانون
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
  • ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانون
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • أبو الغيط: أطلقنا العديد من المبادرات والمشروعات بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين
  • يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير قرار صادر من الحكومة طبقا للقانون
  • غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيرية
  • احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون
  • “الكاف” ينقل إياب نهائي الكونفدرالية بين سيمبا ونهضة بركان إلى ملعب “أمان” بزنجبار