يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات التي يحظر القانون فيها التصالح وتقنين الأوضاع ، خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.

 

حالات حظر التصالح في مخالفات البناء 

تنص المادة "3" علي الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.



3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

المادة (4) 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وتقنین الأوضاع هذا القانون

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات

أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.

برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمتبرلمانية: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة السياحة العالميةبرلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئوليةمحافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفرمعايير وضوابط تنظيم الإعلانات

وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.

كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.

مناطق محظور وضع الإعلانات بها

المادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:

ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.

ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.

ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.

ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.

ـ النصب والتماثيل والنافورات.

ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.

ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.

كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.

طباعة شارك قانون البناء الموحد رقم 119 قانون البناء الموحد تنظيم الإعلانات تنظيم الإعلانات في مصر البناء الموحد

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • "الأنصاري" يوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال الحالات غير الجادة بملفي التقنين والتصالح
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد
  • ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟