«الموارد البشرية والتوطين» تُوعي بآلية البحث والفصل بالمنازعات العمالية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دبي – الخليج
نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة للتوعية بآلية البحث والفصل في المنازعات العمالية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة وذلك بحضور القانونيين في عدد من شركات القطاع الخاص ووسائل الإعلام.
واستهدفت الورشة التي عقدت باللغتين العربية والانجليزية في مبنى الوزارة بدبي، تعزيز معرفة الأقسام القانونية في شركات القطاع الخاص بالتشريعات ذات العلاقة بالمنازعات العمالية والتأكيد على ضرورة الامتثال لهذه التشريعات.
وتتولى الوزارة الفصل في المنازعات العمالية بقرار نهائي، له سلطة السند التنفيذي، وفقاً لضوابط محددة أهمها أن تكون قيمة المنازعة لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة بغض النظر عن قيمة المطالبة.
ويشير القانون إلى أنه على الوزارة حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي غير الأحوال المنصوص عليها سابقاً، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية، وتأتي التعديلات الجديدة على قانوني تنظيم علاقات العمل والعمالة المساعدة في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وكان سوق العمل الإماراتي قد حقق المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر «قلة النزاعات العمالية» الصادر عن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين المحكمة العمالية
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.