بعد تصديق الرئيس.. تعرف على موعد استحقاق العلاوات الدورية بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29- 2- 2024، بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
ويعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول مارس 2024.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا وبالوقوف خلال الجلسة العامة الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وجاء مشروع القانون بعد موافقة المجلس نهائيا عليه كالتالي:
(المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
(المادة الثانية)
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، في منح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
المادة الثالثة)
اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
المادة السادسة
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس العلاوات الدورية قانون الخدمة المدنية موعد استحقاق العلاوات الدورية تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية موعد استحقاق العلاوات الدوریة بقانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة للعاملین بالدولة الأولى والثانیة من هذا القانون غیر المخاطبین الأعمال العام من هذه المادة هذا التاریخ لکل منهم فی الأولى من بحد أدنى
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية للشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، مرسوماً بشأن الموارد البشرية في الإمارة، يكون بموجبه للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية.
المادة (5)
التعيين :يكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (6) :صلاحية التعيين
1. تكون صلاحية التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، على النحو الآتي:
أ. الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري.
ب. مدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس.
ج. وظائف الدرجات من الثانية وحتى الدرجة الخاصة (أ) بنظام الوظائف العامة، والدرجات من الثالثة وحتى الدرجة الخاصة بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناءً على توصية الجهة الحكومية وموافقة الدائرة ويتم التعيين بقرار من الرئيس أو المدير.
2. فيما عدا ما ذكر في البند رقم (1) من هذه المادة يكون التعيين بقرار من الرئيس أو المدير بعد عرض طلب التعيين على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين والحصول على الموافقة المبدئية.
المادة (7) : شروط وضوابط التعيين
1. تُحدد اللائحة شروط وضوابط التعيين على أي من الأنظمة المنصوص عليها في المادة رقم (10) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للمجلس الاستثناء من بعض شروط التعيين الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة بناءً على اقتراح الدائرة.
المادة (8) :مخالفة شروط التعيين
مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف المدنية والجنائية، يعتبر قرار تعيين الموظف كأن لم يكن، إذا ثبت تقديمه بيانات مخالفة لأي من شروط التعيين، ولو كانت سابقة على صدور هذا المرسوم بقانون.
المادة (9) : فترة الاختبار
فيما عدا المعينين بنظام الوظائف الخاصة ونظام العقد الخاص ونظام العقد المؤقت، يخضع الموظف عند تعيينه لفترة اختبار على أن يثبت في الوظيفة في حال اجتيازها وتُحدد اللائحة الضوابط الخاصة بفترة الاختبار.
المادة (10) "أنظمة التوظيف
1. يكون شغل الوظائف الشاغرة أو المستحدثة وفقاً للأنظمة الآتية:
أ. نظام الوظائف الخاصة.
ب. نظام الوظائف العامة.
ج. نظام وظائف المهندسين.
د. نظام وظائف الأئمة والمؤذنين.
ه. نظام وظائف الأطباء والصيادلة وفنيي الطب.
و. نظام وظائف الأطباء البيطريين.
ز. نظام العقد الخاص.
ح. نظام المكافأة الشهرية.
ط. نظام العقد المؤقت.
ي. نظام الدوام الجزئي.
2. للمجلس استحداث أنظمة تعيين أخرى، وتُحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والشروط والأحكام والجداول الخاصة بكل نظام.
المادة (11) : تدريب وتأهيل الموظف
يجب على الجهات الحكومية أن تضع خططاً سنوية لتدريب وتأهيل موظفيهم بجميع مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءاتهم في مجال الوظيفة، بالتنسيق مع الدائرة.
المادة (12) : تقييم أداء الموظف
1. يكون تقييم أداء الموظف وفقاً للنظام الذي تُحدده اللائحة، على أن يتضمن أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.
2. يُقَيّم أداء الموظف الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي من قبل مسؤوله المباشر في الجهات الحكومية ويعرض التقييم على الدائرة لاتخاذ اللازم وفقاً للائحة.
3. يُخطر الموظف بتقييم الأداء المُقدم عنه وله الحق في التظلم من التقييم وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة.
4. تُحدد اللائحة الحالات التي من شأنها منح الموظف امتيازات أو الحرمان منها على أن يكون ذلك طبقاً للدليل الخاص بنظام إدارة الأداء المُعتمد في الحكومة.
المادة (13) : اللجنة العليا للموارد البشرية
1. تُنشأ في الإمارة لجنة دائمة تتبع المجلس تُسمى "اللجنة العليا للموارد البشرية" ويصدر بتشكيلها، ومدة عضويتها، وآلية عملها، قرار من المجلس بناءً على عرض الدائرة.
2. تختص اللجنة بما يلي:
أ. دراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، والمساهمة في تفسيرها، والمحالة إليها من المجلس أو الدائرة، ومن ثم عرضها على المجلس.
ب. إبداء الرأي فيما يحال إليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة.
ج. النظر والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من الموظفين، ورفع التوصيات التي تراها إلى المجلس بعد استيفاء شروط التظلم المقررة في اللائحة.
د. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من المجلس.
3. للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تبحثها، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (14) :اللجنة الطبية الحكومية
تُنشأ في الإمارة لجنة دائمة تتبع هيئة الشارقة الصحية وتعمل تحت إشرافها تُسمى "اللجنة الطبية" ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها، قرار من المجلس بناءً على عرض الهيئة.
المادة (15) : لجان التحقيق والانضباط الوظيفي
تُنشأ في كل جهة حكومية بقرار من الرئيس أو المدير لجان إدارية تختص بالنظر والتوصية في المخالفات الوظيفية المعروضة عليها وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة، وهي كالآتي:
1. لجنة التحقيق.
2. لجنة الانضباط الوظيفي.
المادة (16): لجنة التظلمات والشكاوى
تُنشأ في كل جهة حكومية بقرار من الرئيس أو المدير لجنة تسمى "لجنة التظلمات والشكاوى"، تختص بنظر تظلمات وشكاوى موظفي تلك الجهة، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (17)
لجنة الطوارئ والأزمات
تُنشأ في كل جهة حكومية بقرار من الرئيس أو المدير لجنة تُسمى " لجنة الطوارئ والأزمات" تختص بتطوير قدرات الموظفين والإشراف على إمكانياتهم ومتابعتها لمواجهة أي طارئ أو أزمة أو كارثة وما في حكمها لضمان استدامة واستمرارية الأعمال في الجهة الحكومية، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (18) : العلاوات
1. يستحق الموظف علاوته الدورية بناءً على مستوى تقييم أدائه السنوي وطبقاً للدرجات أو الفئات المقررة بالجدول بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه، أو من تاريخ آخر علاوة دورية استحقت له.
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المتميز علاوة تشجيعية.
3. يستحق الموظف المواطن علاوة اجتماعية وفق الدرجات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتُصرف له ابتداءً من تاريخ التعيين.
4. يستحق الموظف المواطن علاوة أبناء وفقاً لما هو محدد بجدول وظائف المواطنين دون حد أقصى لعدد الأبناء
5. تستحق الموظفة المواطنة علاوة الأبناء وتُحدد اللائحة الحالات والضوابط والإجراءات اللازمة لصرفها.
6. يُمنح الموظف المواطن الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية.
7. تنظم اللائحة العلاوات التي تُمنح للموظف بمختلف نظم التعيين.
المادة (19) :الإيفاد في مهام رسمية أو دورات تدريبية
يجوز إيفاد الموظف في مهام رسمية أو دورات تدريبية داخل الدولة أو خارجها، وتُحدد اللائحة الإجراءات والبدلات والمزايا المقررة للإيفاد.
المادة (20) :الترقيات
1. يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو ترقية وظيفية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، ويجوز ترقية الموظف المواطن ترقية وظيفية إلى درجتين ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وتُحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الترقيات.
2. يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف المواطن على الدرجة الخاصة (أ) والدرجة الخاصة (ب) والدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة للمواطنين، والدرجة الرابعة فما فوق بنظام وظائف المهندسين ترقية مالية استثنائية، كما يجوز للمجلس الموافقة على ترقية العاملين بنظام الوظائف الخاصة ترقية مالية استثنائية، وتُحدد اللائحة نسبة وشروط وضوابط منحها.
3. يُصرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الترقية.
4. لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية، وإذا تصادف استحقاقهما في تاريخ واحد، منحت الترقية أولاً ثم العلاوة الدورية.
المادة (21)تسوية الوضع
:يُسوّى وضع الموظف المواطن الذي يحصل على مؤهل علمي أثناء الخدمة وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (22) :مواعيد العمل
تُحدد اللائحة أيام العمل ومواعيده وكذلك نظام العمل عن بعد عند الضرورة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (23)
الإجازات
1. يُمنح الموظف الإجازات الآتية:
أ. إجازة دورية.
ب. إجازة مرضية.
ج. إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها.
د. إجازة زواج.
ه. إجازة وضع.
و. إجازة رعاية.
ز. إجازة حج.
ح. إجازة حداد.
ط. إجازة عدة.
ي. إجازة دراسية.
ك. إجازة بدون راتب شامل.
ل. إجازة الأبوة.
م. الإجازات الاستثنائية.
2. تُحدد اللائحة مُدد وإجراءات وشروط ومتطلبات منح الإجازات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة (24)
الإجازة الدورية
يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها، فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف باستنفاد كامل الإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها يُصرف عنها بدل نقدي وفقاً لما تنظمه اللائحة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المُحددة في اللائحة.
المادة (25)
الانقطاع عن العمل
1. الموظف الذي ينقطع عن عمله، أو لا يباشر عمله فور انتهاء إجازته، خلال مدة لا تقل عن (9) أيام عمل متصلة، يجوز إنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الانقطاع، ما لم يبدِ أسباباً تقبلها السلطة المختصة.
2. يجوز إنهاء خدمة الموظف الذي ينقطع عن عمله (16) يوم عمل متقطعة خلال السنة بدون عذر تقبله السلطة المختصة.
3. تُنظم اللائحة ضوابط الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (26)
النقل
يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية التي يعمل بها، كما يجوز نقله إلى جهة أخرى أو أي جهة حكومية داخل الدولة بموافقة السلطة المختصة في كل منهما، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (27)
الندب
يجوز ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى شاغرة، أو مستحدثة أو غاب عنها شاغلها داخل الجهات الحكومية أو الحكومة، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (28)
الإعارة
يجوز إعارة الموظف للعمل إلى جهة أخرى أو أي جهة حكومية داخل الدولة، وتُحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بالإعارة.
المادة (29)
العمل الإضافي
يجوز للسلطة المختصة إذا اقتضت الحاجة تكليف الموظف بالعمل لمدة زمنية تزيد عن الساعات المقررة للدوام الرسمي، أو أثناء العطلة الأسبوعية أو الرسمية، مقابل أجراً إضافياً أو أياماً مساوية لها وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (30)
نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل
تنظم اللائحة نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل الذي يتضمن حقوق وواجبات الموظف، والإجراءات التي تنظم سلوكه الوظيفي الكفيلة بتحقيق معايير التميز والجودة.
المادة (31)
الضمانات والمسؤولية في المخالفات الإدارية
1. لا يجوز توقيع جزاء على الموظف المخالف إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون واللائحة.
2. دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية يُجازى إدارياً كل موظف يُخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون واللائحة، ولا يُعفى الموظف من الجزاء إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر من رئيسه.
المادة (32)
التحقيق وإجراءاته
1. السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق هي التي تختص بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، وتُحدد اللائحة إجراءات وصلاحيات الإحالة والمخالفات والجزاءات المطبقة على الموظف.
2. يجوز للسلطة المختصة أن توقف الموظف عن عمله إدارياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، تمهيداً لإحالته إلى لجنة التحقيق أو لجنة الانضباط الوظيفي، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
3. يترتب على إيقاف الموظف عن عمله إدارياً وقف صرف نصف راتبه الشامل اعتباراً من تاريخ الوقف، فإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو عدم ثبوت ارتكابه للمخالفة أو عوقب بعقوبة الإنذار، صرف إليه ما تم إيقافه من راتبه الشامل، وإذا ثبتت إدانة الموظف لا يتم استرجاع نصف الراتب الشامل الذي صرف له عن فترة الوقف.
4. لا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات التحقيق معه، ولا يجوز قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى لجنة التحقيق أو لجنة الانضباط الوظيفي أو إلى الجهات القضائية المختصة، وينظر في الطلب بعد انتهاء التحقيق، أو صدور حكم قضائي كما لا يحول التحقيق دون إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية المترتبة على ذات المخالفة المنسوبة للموظف.
5. للجنة الانضباط الوظيفي أن تُباشر التحقيق بنفسها، ويكون للجنة السلطات المخولة لجهات التحقيق، من حيث جمع الأدلة بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين إذا لزم الأمر، وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (33)
الجزاءات الإدارية
1. يجوز للسلطة المختصة بناءً على توصية لجنة الانضباط الوظيفي، وبعد أخذ موافقة الدائرة توقيع الجزاءات الإدارية التالية على الموظف وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة:
أ. إنذار كتابي.
ب. الخصم من الراتب الأساسي لمدة لا تزيد عن (5) أيام في المخالفة الواحدة، وبما لا يجاوز (30) يوماً في السنة.
ج. الخصم من الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على (15) يوماً في المخالفة الواحدة، وبما لا يجاوز (60) يوماً خلال السنة.
د. خصم نصف الراتب الشامل أو الوقف عن العمل بدون راتب شامل، لمدة لا تجاوز (3) أشهر خلال السنة.
ه. الحرمان من العلاوة الدورية.
و. خفض الراتب بحد أقصى (7) علاوات أو بداية مربوط الدرجة أيهما أقل.
ز. خفض الدرجة والراتب في حدود درجة واحدة و (3) علاوات فقط.
ح. الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش، أو المكافأة، أو الحرمان من أيهما في حدود (25%)، كحد أقصى.
ط. تخفيض المستوى الوظيفي.
2. استثناءً من البند رقم (1) من المادة (31) من هذا المرسوم بقانون، للرئيس أو المدير توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) من هذه المادة، ويكون قراره في هذا الشأن مسبباً.
المادة (34)
وقف الموظف عن العمل
1. يوقف الموظف عن العمل بقرار من الرئيس أو المدير في الحالات الآتية:
أ. إذا حُبس احتياطياً في واقعة منسوبة إليه لا تتعلق بالوظيفة أو بسببها، ويوقف صرف نصف راتبه الشامل، على أن يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما سبق إيقافه من راتبه الشامل، في حال قررت السلطة القضائية المختصة حفظ التحقيق أو عدم إقامة الدعوى الجزائية أو براءة الموظف من التهمة المنسوبة إليه وإلا حرم منه.
ب. إذا أحيل للقضاء في جريمة تتعلق بالوظيفة أو بسببها، ويوقف صرف راتبه الشامل، على أن يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما سبق إيقافه من راتبه الشامل، في حال قررت السلطة القضائية المختصة حفظ التحقيق أو عدم إقامة الدعوى الجزائية أو براءة الموظف من التهمة المنسوبة إليه وإلا حرم منه، على ان لا يحول ذلك دون مساءلته إدارياً.
2. كل موظف يُحبس أو يُسجن تنفيذاً لحكم قضائي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة، يوقف عن عمله بقرار من الرئيس أو المدير، ويحرم من راتبه الشامل طوال مدة حبسه أو سجنه، ويجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمته إذا تجاوزت مدة الحبس (3) أشهر اعتباراً من تاريخ الحبس بناءً على توصية لجنة الانضباط الوظيفي.
3. كل موظف يُحبس أو يُسجن تنفيذاً لحكم قضائي في دعوى مدنية يوقف عن عمله ويحرم من راتبه الشامل طوال مدة حبسه أو سجنه، ويجوز للرئيس أو المدير إنهاء خدمته إذا زادت مدة الحبس عن (3) أشهر.
4. مع مراعاة ما ورد في هذه المادة لا يُصرف للموظف ما سبق خصمه من رواتب في حال إعادته إلى العمل.
المادة (35)
وقف العلاوة الدورية أو الترقية
يُوقف إجراء العلاوة الدورية أو الترقية إذا حلت أي منهما أثناء مدة الإيقاف عن العمل أو أثناء إجراءات التحقيق، ويتم تنفيذ إجراء العلاوة الدورية أو الترقية وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (36)
سقوط المخالفة
تسقط المخالفة الوظيفية لأحد الأسباب الآتية:
1. وفاة الموظف.
2. انقضاء سنتين من تاريخ ارتكابها في حال لم يتم اكتشاف المخالفة، وفي حال اتخاذ السلطة المختصة بالجهة الحكومية أي إجراء بشأن المخالفة خلال مدة سنتين تسري المدة المحددة في البند رقم (5) من هذه المادة، وإذا تعددت المخالفات التي ارتكبها الموظف تحسب المدة لكل مخالفة على حدة، وأما في حال تعدد الموظفين المنسوب إليهم ارتكاب نفس المخالفة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
3. في حال اتخاذ السلطة المختصة الإجراءات طبقاً للبند (2) من هذه المادة وقررت السلطة المختصة حفظ التحقيق مؤقتاً، تسقط المخالفة في حال انقضاء مدة سنتين من تاريخ قرار الحفظ المؤقت دون اتخاذ أي إجراء بشأنها.
4. إصابة الموظف بعجز يتعذر معه اتخاذ إجراءات التحقيق معه وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.
5. عدم اتخاذ السلطة المختصة للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة.
المادة (37)
تظلم الموظف
يجوز للموظف التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري بحقه بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى في الجهة الحكومية التي يعمل بها، وللموظف الاعتراض على قرارها أمام اللجنة العليا للموارد البشرية وتبين اللائحة مدد وإجراءات التظلم.
المادة (38)
إلغاء الجزاء الإداري
يُلغى الأثر المترتب على الجزاءات الإدارية الموقعة على الموظف وتعتبر كأن لم تكن بانقضاء المدد التي تُحددها اللائحة.
المادة (39)
انتهاء خدمة الموظف
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1. صدور مرسوم أميري.
2. الإقالة بقرار من المجلس.
3. سحب جنسية الدولة أو إسقاطها.
4. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للموظف المواطن أو سن الستين بالنسبة للموظف غير المواطن ما لم يتم تمديد خدمته.
5. عدم اللياقة الصحية.
6. عدم الكفاءة الوظيفية.
7. الاستقالة.
8. الوفاة.
9. انتهاء مدة التعاقد أو إنهائها قبل انتهاء مدتها من السلطة المختصة.
10. الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول، لمدة (9) أيام عمل متصلة أو (16) يوم عمل منفصلة خلال السنة.
11. الفصل من الخدمة كجزاء إداري أو العزل بحكم قضائي أو صدور قرار من السلطات المختصة بإبعاد الموظف غير المواطن.
12. الحكم النهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
13. الإحلال وفقاً لخطط توطين الوظائف، على أن يُعطى الموظف مهلة شهرين قبل إنهاء خدماته.
14. إعادة الهيكلة.
المادة (40)
قرار إنهاء خدمة الموظف
يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة بالتعيين، وتُوضّح اللائحة الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إنهاء خدمة الموظف.
المادة (41)
منحة الوفاة
في غير حالات الانتحار، إذا توفى الموظف أثناء الخدمة تصرف الجهة الحكومية التي كان يعمل بها الموظف راتبه الشامل عن شهر الوفاة وثلاثة الأشهر التالية دفعة واحدة لمن كان يعولهم الموظف وقت وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين بمعرفة المحكمة المختصة، وتعتبر هذه المبالغ منحة لا ترد ولا يجوز خصمها من معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى، وتُعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها أو أي التزامات حكومية أخرى ولا يجوز الحجز عليها.
المادة (42)
مستحقات نهاية الخدمة
تُحسب مستحقات نهاية الخدمة للموظف وفقاً لما يلي:
1. الموظف المواطن تحسب مستحقاته وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
2. الموظف غير المواطن تُحدد اللائحة أحكام احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (43)
الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي
الموظف الذي تنهى خدمته بالانقطاع عن العمل تخصم (25%) من مكافأة نهاية الخدمة أو (25%) من المعاش التقاعدي المستحق وبحسب المدد المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.
المادة (44)
المسؤولية عن تقديم أو الامتناع عن تقديم البيانات
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يُجازى وفقاً للائحة كل من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة منه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة، ويسترد منه ما يكون قد صرف إليه بدون وجه حق.
المادة (45)
إشراك الموظف في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
يجب على الجهات الحكومية إشراك الموظف المواطن في نظام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، واستقطاع الاشتراكات الشهرية لتحويلها إليها بحسب نظام التعيين المحدد في اللائحة.
المادة (46)
الخصم أو الحجز على مستحقات الموظف
1. لا يجوز خصم المبالغ المستحقة على الموظف أو الحجز عليها أثناء الخدمة بأي صفة كانت، إلا في الحالات الآتية:
أ. لاسترداد ما صرف له بدون وجه حق من الحكومة.
ب. لسداد ما يكون مطلوباً منه للجهات الحكومية أو للحكومة.
ج. تنفيذاً لحكم قضائي.
2. وفي جميع الأحوال لا يجوز الخصم أو الحجز على ما نسبته (25%) من الراتب الشامل شهرياً، مالم يوافق الموظف كتابة على ذلك أو كان تنفيذاً لحكم قضائي.
3. تخصم من مستحقات نهاية الخدمة أو معاش التقاعد أو المكافأة أي مبالغ يكون الموظف ملزماً بسدادها للجهات الحكومية أو بحكم قضائي لأي جهة أخرى تابعة للحكومة.
المادة (47)
صلاحية التفويض
يجوز للرئيس أو المدير التفويض والتخويل في الاختصاصات والصلاحيات وفقاً للإجراءات والضوابط التي تُحددها اللائحة.
المادة (48)
الأحكام الختامية
1. يحتفظ الموظف لدى الجهات الحكومية بحقوقه المكتسبة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
2. لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق المالية الناشئة عن هذا المرسوم بقانون بانقضاء (5) سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وجد مانع يقبله الرئيس أو المدير وعلى المستحق أن يطالب بحقه.
3. لا تسمع الدعوى المتعلقة بالطعن في المراسيم الأميرية الصادرة بإنهاء خدمة الموظف.
4. لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة (60) يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار.
5. يستحق الموظف الذي يحصل على جنسية الدولة والموظف من أبناء المواطنات المزايا المقررة للمواطنين بموجب هذا المرسوم بقانون وتُحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بذلك.
المادة (49)
القرارات التنفيذية
1. يصدر المجلس بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة لأحكامه، كما يصدر المجلس جداول الدرجات المالية والرواتب والمؤهلات والخبرات العملية المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بقانون وتلحق باللائحة، وللمجلس تعديل هذه الجداول أو إصدار جداول جديدة بناءً على عرض الدائرة.
2. يصدر بقرارات من المجلس بناءً على عرض الدائرة الموضوعات التي لم يرد فيها نص في هذا المرسوم بقانون أو اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة (50)
الإلغاء
يُلغى القانون رقم (6) لسنة 2015م المُشار إليه، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة له بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى حين صدور القرارات والأنظمة واللوائح التي تحل محلها.