ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ وهل هناك مانعٌ شرعيٌّ في ذلك؟

وقالت دار الإفتاء، إنه مِن المقرَّر شرعًا أنَّ صلاة الضحى سنةٌ مطلوبةٌ على جهةِ الاستحبابِ؛ فعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِن الضُّحَى» رواه مسلم في "صحيحه".

وأوضحت دار الإفتاء، أن وقت صلاة الضحى يبدأ مِن ارتفاع الشمس قَدْر رُمْحٍ إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها، ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس، وينتهي وقتها قبل زوال الشمس، ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر، مع مراعاة فروق التوقيت بحسب إحداثِيَّات المكان.

وذكرت أن أفضله على المختار عند جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية: بعد مُضِيِّ رُبُع النهار، وهو منتصف الوقت بين شروق الشمس وصلاة الظهر؛ لما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" أَنَّ زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قومًا يُصَلُّون مِن الضُّحَى، فقال: أَمَا لقد عَلِمُوا أنَّ الصلاةَ في غير هذه الساعة أفضلُ، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»، والحكمة مِن كون أفضل وقتها بعد مضي ربع النهار -ألَّا يخلو رُبُعٌ مِن النهار عن عبادةٍ يؤديها المكلَّف، كما في "كفاية الأخيار" للإمام تقي الدين الحِصْنِي (ص: 89، ط. دار الخير).

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 30، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه فضيلةُ الصلاة هذا الوقْت. قال أصحابنا: هو أفضلُ وقتِ صلاة الضحى وإن كانتْ تجوز مِن طلوع الشمس إلى الزَّوال] اهـ.

وأوضحت، أن الأصل أنَّ صلاة النوافل في البيوت أفضلُ منها في المساجد مطلقًا؛ لما ورد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا أَيُّهَا الناسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وتتابعت نصوصُ فقهاءِ المذاهب الأربعة المتبوعة على أفضليَّة أداء السنن النوافل في البيوت.

وقال علاء الدين الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (2/ 22، ط. دار الفكر، ومعه حاشية ابن عابدين): [والأفضلُ في النَّفل غيرِ التراويح المنزلُ إلا لخوف شَغْلٍ عنْها] اهـ.

وأمَّا أداء صلاة الضحى في المسجد فقد جعله فقهاءُ الشافعية هو السُّنة؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الحَاجِّ المُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ المُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» أخرجه أبو داود في "السنن".

ويكون الحديث دالًّا على فضيلة صلاة الضحى في المسجد، فتكون مِن جُملة المستثنياتِ من خبر: «أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةُ». يُنظر: ["مرقاة المفاتيح" للعلامة المُلا عليٍّ القاري (2/ 612، ط. دار الفكر)].

وقال العلَّامة ابنُ حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (2/ 107، ط. المكتبة التجارية الكبرى، ومعه حاشية الشرواني): [(وأفضله) أي: الانتقال للنفل يعني الذي لا تسن فيه الجماعة ولو لمن بالكعبة والمسجد حولها (إلى بيته)؛ للخبر المتفق عليه «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةُ»، ولأن فيه البعد عن الرياء وعود بركة الصلاة على البيت وأهله، كما في الحديث، ومحله: إن لم يكن معتكفًا، ولم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونًا، وفي غير الضحى، وركعتي الطواف، والإحرام بميقات به مسجد، ونافلة المبكر للجمعة] اهـ.

فضيلة المسجد لا تُنافي أفضلية النافلة في البيْت؛ لعدم الرِّياء، كما في "لمعات التنقيح" للعلَّامة الدهلوي (2/ 482، ط. دار النوادر)]، كما أن صلاة الضحى لا تختص بالمسجد كركعتي التحية، ولا يُشْرع لها الجماعة.

وبناءً على ذلك: فإن السُّنن والنوافل -ومنها صلاة الضحى- الأصلُ فيها أن تؤدَّى في البيوتِ، ولا مانعَ شرعًا مِن صلاة الضحى في المسجد مع مراعاة الإجراءاتِ التنظيميَّة التي تُحدِّدها الجهات المختصة بالمساجد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم قال رضی الله عنه م ک ت وب ة

إقرأ أيضاً:

حكم الجمع بين النذر بالنحر والأضحية.. الإفتاء تجيب

ما حكم الجمع بين النذر بالنحر وبين الأُضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية. 

وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إن الأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر.

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية. 

وقالت عبر صفحتها على فيس: إن الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن قدر المسلم على فعلهما معًا كان خيرًا له وإن لم يقدر على ذلك قدَّم الأُضْحِيَّة؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.

حكم صك الأضحية هل لها نفس ثواب نحر المضحى بنفسه؟.. الإفتاء تجيبحكم حلق الشعر وقص الأظافر لمن نوى الأضحية.. أمين الفتوى يجيبهل تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا تصادفا في موعد واحد؟ .. لماذا اختلف الفقهاءدار الإفتاء توضح عدة أمور تخص الأضحية.. تعرف عليها

ما يستحب للمضحى فعله بالذبيحة قبل الأضحية

ما يستحب للمضحى فعله بالذبيحة قبل الأضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية. 

وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه يستحب للمضحى فعل عدة أمور قبل الأضحية وهي:

1- أن يربط المضحي الأُضْحِيَّةَ في مكان ظاهر قبل يوم النحر بأيام إن تيسر له ذلك، وعلى ألا يضر غيره، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها.

2- أن يعلق شيئًا في عنق الأضحية ليُعلَم أنها أُضْحِيَّة، ويغطيها بشئ صيانة لها؛ وذلك قياسًا على الهدي. 

3- أن يسوقها إلى مكان الذبح برفق وهدوء.

4- أن يعرض الماء على الذبيحة قبل الذبح.

5- ويستحب أن يدعو فيقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.

6- ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة تمامًا قبل سلخها.

7- أن يأكل منها ويطعم ويدخر.

طباعة شارك الأُضحية العقيقة الأضحية النذر إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم النحر ما حكم الجمع بين النذر بالنحر والأُضحية

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ .. الإفتاء تجيب
  • حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الجمع بين النذر بالنحر والأضحية.. الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن أثناء الجلوس على السرير .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للحاج مغادرة عرفات قبل غروب الشمس؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم ترك السعي في الحج وعدم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.. الإفتاء تجيب
  • إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم؟.. الإفتاء تجيب
  • عدد ركعات صلاة الضحى وفضلها.. كن من الأوابين وحافظ على أدائها
  • هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب