صدر عن نقيب المحامين في بيروت فادي مصري البيان التالي:

إنطلاقاً من الدور الرائد لنقابة المحامين في الحفاظ على الحريات العامة وصون الحقوق وتأمين حق الدفاع المقدّس، حرصت النقابة على متابعة موضوع حسن تطبيق أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت حضور محامٍ في التحقيقات الأولية أمام الضابطة العدلية.


وأمام ما تمّ تداوله حول دور اللجنة المكلّفة من قبل نقابة المحامين بمتابعة تطبيق المادة 47 المشار إليها، يهمني ان اوضح ما يلي:

جهدت نقابة المحامين في بيروت لصدور تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأسباب مبدئية تتعلّق بتأمين حق الدفاع المقدّس الذي لا يمكن ان يتحقّق، بادئ ذي بدء، إلاّ من خلال تحقيق قانوني وشفاف. ولهذه الغاية أنشأت النقابة سنة 2021 لجنة لمواكبة تطبيق هذه المادة بشكّل أصولي حرصاً منها على دور المحامين الريادي في الدفاع عن الحق، عبر تكليف فريق من المحامين يعمل على التأكّد من عدم حصول أي تجاوزات ومن عدم منع أي محام من الدخول إلى مراكز الضابطة العدلية والحضور مع المطلوبين إلى التحقيق كما ونشر الوعي حول أصول تطبيق هذه المادة ومعالجة أية إشكاليات في تطبيقها.
ان الدور الأول للجنة هو الوقوف إلى جانب المحامين الذين يواجهون أي  إشكال بهذا الخصوص وليس الحلول، بأي شكل، مكان الوكيل الأصيل.

وفي سياق تأمين الهدف السامي وهو "حق الدفاع المقدّس" وعملاً بأحكام المادة 47، عملت النقابة على تكليف محام من خلال اللجنة لكل شخص مشتبه به أو مشكو منه أو موقوف وذلك في حالات محصورة بناءً على طلب من لا يستطيع من المطلوبين للتحقيق توكيل محام لأسباب مادية.
ولا يخفى على أحد أن هذا الإجراء هو لقطع الطريق أمام أية محاولة أو عذر لتبرير المباشرة بالتحقيقات الأولية دون حضور محام بحجج  مختلفة.
وقد قامت النقابة بتنظيم مدونة سلوك وقّع عليها المحامون المتطوعون تعهدوا بموجبها بعدم قبول أي وكالة عن أي مشتبه به أو مشكو منه أو موقوف بعد إنتهاء التحقيق الأولي منعاً من امكانية إستغلال المهمة الموكلة إليهم وحجباً لإستجلاب وكالات بأسمهم أو تقاضي أتعاب.
ويبقى الخيار الدائم والأخير للمستفيد من أحكام المادة 47 في توكيل أي محامٍ زميل لمتابعة ملفه.

وفي الختام،
إن رسالة نقابة المحامين القائمة على تحقيق رسالة العدالة والدفاع عن الحقوق تتجسّد عملياً في مؤسسات ومبادرات ومهمات كالمعونة القضائية ولجنة تطبيق المادة 47 وهذا أمر تتحمل في  سبيله النقابة مجهوداً مالياً ومادياً ومعنوياً كبيراً يستدعي التقدير والتعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف الإنسانية السامية.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المحامین فی

إقرأ أيضاً:

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في التعديلات الجديدة للقانون

حددت المادة 10 من تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والخاصة بإشكالية طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي.

برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبةالبرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيابرلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، قد وافقت على المادة 10.

وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبى الترشح، كتابة، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مستندات الترشح لعضوية مجلس النواب

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.الشهادة الدراسية الحاصل عليها.شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم، بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 120 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ 306 آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك قانون مجلس النواب مجلس النواب عضوية مجلس النواب الدوائر المخصصة النظام الفردي

مقالات مشابهة

  • الزعبي .. معًا نستطيع إعادة القرار النقابي لهيئة المحامين
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات
  • شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في التعديلات الجديدة للقانون
  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
  • البيان العام لمؤتمر جمعية هيئات المحامين يخلو من إدانة التطبيع
  • البرنامج الانتخابي لنقيب المرحلة القادمة اشرف الزعبي.. طروحات غير مسبوقة هي الأقرب إلى هموم المحامين وتطلعاتهم
  • نقيب الفنانين السوريين يوضح حقيقة منع سلاف فواخرجي من الظهور
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • البرنامج الانتخابي لرجل المهام الصعبة أشرف الزعبي: طروحات غير مسبوقة تلامس هموم المحامين وتطلعاتهم بشعار “معًا نستطيع”