هل يأثم المضحي إذا قص شعره أو أظافره أم يأخذ من ثواب الأضحية؟.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يتكرر كثيرًا مع دخول شهر ذي الحجة، وهو: “ما حكم قص الشعر أو الأظافر لمن نوى الأضحية؟.. وهل يُعد ذلك من البدع أو يُؤثم عليه المضحي؟”.
أوضحت الإفتاء أن الأضحية هي ما يُذبح من الأنعام تقربًا إلى الله- تعالى- في أيام النحر، وهي سنة مؤكدة على القادر عليها، استنادًا إلى ما رواه مسلم عن أنس- رضي الله عنه-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما.
كما ورد في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «من كان له سعة، ولم يُضحِّ، فلا يقربنّ مصلانا».
ونُقل عن الصحابة كأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- أنهما لم يضحيا عن أهلهما، خشية أن يُعتقد أن الأضحية واجبة.
أما ما يخص عدم أخذ شيء من الشعر أو الأظافر، فذكرت دار الإفتاء أنه يُسن للمضحي، أو لمن يعلم أن غيره سيضحي عنه، أن لا يزيل شيئًا من شعره أو أظافره، بدءًا من ليلة أول أيام ذي الحجة وحتى ذبح الأضحية.
واستدلّت بحديث أم سلمة- رضي الله عنها-، الذي رواه مسلم، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يُضحي، فلا يمسّ من شعره وبشره شيئًا». وفي رواية أخرى: «فليمسك عن شعره وأظفاره».
وأشارت الدار إلى أن هذا الأمر لا يبلغ حد التحريم، بل يُكره فقط، بدليل ما رواه البخاري عن السيدة عائشة- رضي الله عنها-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- كان يبعث بهديه إلى الكعبة، ولا يُحرم عليه ما يحرم على المحرم من أهله، حتى يرجع الناس.
ونقل الإمام النووي في كتاب "المجموع" عن الشافعي أن إرسال الهدي أعظم من نية الأضحية، ومع ذلك لم يُحرّم أخذ الشعر أو تقليم الأظافر، ما يدل على الجواز.
وبناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أن الإمساك عن الشعر والأظافر عند دخول ذي الحجة سنة مستحبة لمن ينوي الأضحية، ولا إثم في فعلها، لكن تركها أولى خروجًا من خلاف المذهب الحنبلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المضحي قص الشعر الأظافر الأضحية ثواب الأضحية صلى الله علیه وآله وسلم أن النبی رضی الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز نحر بقرة أو جاموسة أقل من سنتين كأضحية؟ .. دار الإفتاء تُجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن مدى جواز الأضحية من البقر أو الجاموس إذا كان عمرها يزيد عن سنة ويقل عن سنتين، بشرط ألا يقل وزنها عن 300 كيلوجرام قائم.
وتساءل السائل أيضًا عن العدد الذي تُجزئ عنه هذه الأضحية في حال صحتها.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في أضحية البقر والجاموس أن يكون عمرها قد تجاوز سنتين، وذلك لضمان أن تكون ناضجة ووفيرة اللحم ، لكنها أوضحت أنه إذا كانت الأضحية أقل من سنتين وبلغ وزنها نحو 350 كيلوجرامًا، وكان لحمها وفيرًا، فلا مانع من التضحية بها، لأن العبرة بوفرة اللحم لا بالعمر فقط.
وأضافت دار الإفتاء أن البقرة أو الجاموسة الواحدة تجزئ عن سبعة أشخاص، بينما الشاة تجزئ عن فرد واحد فقط.
وفيما يتعلق بحكم الأضحية، أكدت دار الإفتاء أنها سنة مؤكدة على المسلم القادر، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى»، كما رواه الإمام أحمد.
حكم الأضحية
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
وتابعت: واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي:
1- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا) ، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وأراد أحدكم) فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: (فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي).
2- وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يرى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
وأشارت إلى أن المذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.