مصدر حكومي يوضح مصير 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد مصدر حكومي، أنّ طلبات التقنين في مخالفات البناء والتي بلغ عددها 2.8 مليون طلب تصالح، سيجرى فحصها وفقا لضوابط قانون التصالح الجديد، وذلك للاستفادة من المزايا الواردة في القانون، موضحا أنه يجرى فتح باب التصالح لحالات لم يكن متاحا تقنينها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
أسعار التصالح في مخالفات البناءوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ طلبات التصالح التي تقدمت من قبل وسارية، سيجرى حساب قيمة مبالغ التصالح لها وفق الأسعار القديمة المخفضة، ويستمر بحثها طبقا للقانون الجديد بما يقدمه من تيسيرات للتيسير على المواطنين.
وأوضح أنّ هناك مخالفات بناء كانت مرفوضة في القانون السابق، وأصبح حاليا متاح التصالح بشأنها في القانون الجديد، ومنها تعديات خط التنظيم وتجاوز الارتفاعات ومخالفات البناء خارج الحيز العمراني بشروط، ومخالفات المباني ذات القيمة المتميزة شرط موافقة جهاز التنسيق الحضاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء فتح باب التصالح لائحة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء فی القانون
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.