أكد مصدر حكومي، أنّ طلبات التقنين في مخالفات البناء والتي بلغ عددها 2.8 مليون طلب تصالح، سيجرى فحصها وفقا لضوابط قانون التصالح الجديد، وذلك للاستفادة من المزايا الواردة في القانون، موضحا أنه يجرى فتح باب التصالح لحالات لم يكن متاحا تقنينها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019. 

أسعار التصالح في مخالفات البناء 

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ طلبات التصالح التي تقدمت من قبل وسارية، سيجرى حساب قيمة مبالغ التصالح لها وفق الأسعار القديمة المخفضة، ويستمر بحثها طبقا للقانون الجديد بما يقدمه من تيسيرات للتيسير على المواطنين.

مخالفات بناء مرفوضة في القانون السابق

وأوضح أنّ هناك مخالفات بناء كانت مرفوضة في القانون السابق، وأصبح حاليا متاح التصالح بشأنها في القانون الجديد، ومنها تعديات خط التنظيم وتجاوز الارتفاعات ومخالفات البناء خارج الحيز العمراني بشروط، ومخالفات المباني ذات القيمة المتميزة شرط موافقة جهاز التنسيق الحضاري.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء فتح باب التصالح لائحة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء فی القانون

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين

تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط  بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر  الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .

نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحيرسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوكآليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيلسيف زاهر: البنك الأهلي يطلب 80 مليون جنيه للاستغناء عن أسامة فيصلوزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية

في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.

كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.


و  يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.

عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

طباعة شارك قانون البنك المركزى إصدار العملات العملات ترخيص غرامات أعمال البنوك

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الأنترلوك بأوسيم
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بمنطقة الإنتر في جنوب الغردقة
  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
  • ضوء أخضر أمريكي لضم مقاتلين أجانب للجيش السوري الجديد
  • السكن العشوائي في أفغانستان.. بناء فوق سفوح الجبال وعزلة دولية تفاقم المعاناة
  • القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
  • مخالفات تؤدي إلى وقف رخصة القيادة فوراً في الإمارات
  • إيجابي.. مصدر مطلع يوضح لـCNN كيف ردت حماس على مقترح وقف إطلاق النار
  • مخاوف من غسل أموال.. مجرم تشيكي يتبرع ببيتكوين بقيمة 45 مليون دولار