انتحال صفة الغير والنصب على المواطنين يعرضك لعقوبة رادعة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة انتحال الصفة والنصب على المواطنين وذلك وفقا لقانون العقوبات الذي وقع عقوبات رادعة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق فيما يلى:
عقوبات انتحال صفة الغير
نصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
ونصت المادة 155 من القانون، على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
والمادة 156 نصا على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
والمادة 158 تنص على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غرامة 200 جنيه عقوبة انتحال الصفة في هذه الحالات طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي، والمُنعقد في الجزائر، حيث ألقى سيادته كلمة بشأن موضوع “ دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ”.
في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الأمة العربية تمر بواقع مأزوم يحمل في طياته تهديدات وجودية لثوابت الأمن القومي العربي وهو ما تجلى في تداعي قدرة النظام الإقليمي العربي على الاشتباك مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الكثير من الدول العربية تواجه أزمات بنيوية ما بين تقويض لتماسك وبنية الدول الوطنية ومؤسساتها، مرورًا بموجات إرهابية شديدة الشراسة، بالتزامن مع أزمات اقتصادية واجتماعية مزمنة وتدخلات خارجية في الشئون الداخلية العربية.
وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية تمر بمنعطف هو الأخطر منذ عقود وسط مُخططات مُغرضة تستهدف نسفها من الأساس، مُشددًا على رفض مصر القاطع لأية مُخططات تهدف لتهجير الفلسطينيين سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم، كما استعرض الرؤى المصرية المُرتكزة على دعم الدول العربية الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرار وسيادتها ووحدة أراضيها.