«إيواء» يعالج ضحية عنف منزلي ويساعدها بمنزل ووظيفة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، عن نجاحه في مساعدة امرأة ناجية من ضحايا العنف المنزلي والأسري وأطفالها، في التغلب على محنتهم من خلال جلسات إرشاد مكثفة، حيث ساعدها الفريق الاستشاري في قضية طلاقها وحتى حصولها على نفقتها، بالإضافة إلى حصولها على منزل ووظيفة لكي تستقل بنفسها.
وسرد المركز قصة الضحية وأطفالها، حيث أوضح أن الضحية وصلت إلى المركز مع أطفالها، بعد أن كان زوجها مارس عليها العنف الجسدي وحرمها من حقوقها المالية، ولم يكن يسمح لأطفاله بالذهاب إلى المدرسة، حتى إنه صادر أوراقها الثبوتية.
وبين المركز أن الضحية عندما وصلت إلى المركز اكتشف الأطباء النفسيون أن أحد أطفالها يعاني من صدمة شديدة، فخضعت الأم وأطفالها لجلسات الاستشارات المكثفة والعلاج النفسي السلوكي، وهو نوع من أنواع العلاجات النفسية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وعمل فريق من الاختصاصيين لدى المركز مع العائلة لتمكينهم من أن يكونوا أقوياء بما يكفي لمواجهة الأوضاع الاجتماعية بثقة، كما تم إرسال أحد أطفالها إلى المدرسة بعد أن قدم المركز له الكتب والاحتياجات الأخرى.
وأعد مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية خطة لإعادة تأهيل، خصيصاً للأم لتزويدها بالمهارات التي من شأنها أن تساعدها في إعالة نفسها وأسرتها مستقبلاً، كما وساعدها في تجهيز وثائق الهوية وقدم لها المساعدة القانونية أثناء إجراءات الطلاق والحصول على النفقة.
وتابع المركز سرد القصة، مشيراً إلى أنه بمجرد أن صارت الأم مستعدة للمغادرة، رتب لها مسكناً خاصاً، وعمل مع شركائه على إيجاد وظيفة لها وجعلها مستقلة مالياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إيواء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.