كيف تصدت الدولة لجرائم القـ.تل بأنواعها المختلفة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الفرق بين القتل العمد والخطا حيث أن العديد من الجرائم تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، وذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص آخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يكشف حقيقة إلغاء انتخابات النواب بشكل كامل(فيديو)
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقية الدستورى، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
القانون أساس الحكموقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلا بد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية".
وأضاف "الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئت التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام".
نظام الانتخاباتوواصل أبو شقة "إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري".
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة "المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات".