سرقا جمعية استهلاكية.. إحالة عامل وعاطل إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدرت نيابة المعادى، قرارًا بإحالة عامل وعاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل جمعية استهلاكية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل وعاطل، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى - جهاز "DVR" من داخل إحدى الجمعيات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة المعادى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والجهاز المشار إليه، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعادى جمعية استهلاكية الأجهزة الأمنية سرقة المحاكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة خفير خصوصى وعاطل لاتهامهما بقتل شخص فى القليوبية
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة خفير خصوصي وعاطل، لاتهامهما بقتل شخص بعدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل للاستعداد والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29882 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3161 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 31 سنة، خفير خصوصي، مقيم بلبيس محافظة الشرقية، و"محمد ض إ"، 30 سنة، عاطل، مقيم عزبة السلام القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، "هارب"، لأنهما في يوم 26 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه الخطيب رزق أحمد موسى عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدا لذلك الغرض سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، محل الاتهام تالي الوصف، وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفا تواجده المجني عليه به، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان، قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وكان ذلك حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الثاني وحاز المتهم الأول بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهم الأول بواسطته ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، وجود خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاه، قام على إثرها المتهم سالف الذكر بالاستعانة بالمتهم الثاني والذي حضر إليه وبحوزته سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وتوجها إلى مكان تواجد المجني عليه حال استقلالهم دراجة بخارية قيادة المتهم الأول وخلفه المتهم الثاني، وقام المتهم الثاني بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الناري "بندقية خرطوش"، التي كانت بحوزته صوب المجني عليه فحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وعزي قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه.