تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. الانتهاء من صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.
وعقِب الاجتماع وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهراً، مشيداً بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة الفرعية بياناً إعلامياً بنتائج أعمالها وأهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية لجنة برلمانية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص بالقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.