صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن الشركات التركية المساهمة في جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا

وأفاد زيلينسكي، بأن قمة السلام المقرر انعقادها في سويسرا ستتناول ملف نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكرانى، إن بلاده تأمل فى أن يناقش زعماء العالم خلال قمة تعقد فى سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام وأن يتم بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا، حسب سكاى نيوز.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفى فى كييف: "آمل أن يتم ذلك فى الربيع. يجب ألا نخسر هذه المبادرة الدبلوماسية".

من جهته، ذكر أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الأحد، أن أوكرانيا وشركاءها الغربيين قد يدعون روسيا لحضور قمة سلام فى المستقبل لبحث إنهاء الحرب المستمرة منذ منذ عامين، بشروط كييف.

وصرح يرماك بأن سويسرا ستستضيف قمة لمناقشة رؤية السلام التى طرحها زيلينسكي، والتى يمكن تسليمها لروسيا خلال اجتماع ثان فى وقت لاحق.

وقال خلال مؤتمر نقله التلفزيون فى كييف: "قد يكون هناك وضع ندعو فيه معا ممثلين عن روسيا الاتحادية لتقديم الخطة لهم فى حالة ما إذا كان من يمثل الدولة المعتدية فى ذلك الوقت يريد إنهاء هذه الحرب بشكل حقيقى والعودة إلى السلام العادل".

وطرح زيلينسكى صيغة السلام للمرة الأولى فى قمة مجموعة العشرين فى نوفمبر 2022. وتدعو إلى استعادة وحدة أراضى أوكرانيا والانسحاب الكامل للقوات الروسية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: روسيا الاتحادية البحر الأسود الرئيس الأوكراني

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام ويسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل
  • زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام بل الهزيمة الكاملة لأوكرانيا
  • زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى إنهاء الحرب.. ومستعدون للتفاوض مع روسيا
  • الجيش الروسي يتقدم شرقي أوكرانيا.. وتأجيل تبادل آلاف الأسرى
  • رئيس غرفة التجارة الإيطالية: برقة بوابة استراتيجية نحو أسواق أفريقيا
  • الرئيس الأوكراني ينتقد إرسال أمريكا 20 ألف صاروخ للشرق الأوسط بدلا من مساعدته
  • الرئيس عون في الذكرى الـ 26 لاغتيال القضاة الأربعة في صيدا :لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء
  • الرئيس البرازيلي يقترح مبادرة جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • زيلينسكي ينتقد تشبيه ترامب للحرب في أوكرانيا بشجار بين طفلين في الحديقة