الدستورية تؤكد صحة اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل فصل العامل من العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني : التغيرات السكانية أوجبت على المشرع تعديل تقسيم الدوائر
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر جاءت نظرا لتغير التركيبة السكانية للدولة المصرية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم أن وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان لابد على المشرع أن يتقدم بتعديل تشريعي ليتوافق مع المادة ١٠٢ من الدستور لضمان التمثيل العادل للناخبين.
وبشأن نسبة الانحراف المعياري المسموح بها التي لا تتجاوز ٢٥%، قال إسماعيل إن التعديلات تضمنت أقل نسبة انحراف معياري، مضيفا "هذا فخر للدولة المصرية".
وقال إسماعيل إن أعلى محافظة لم تصل إلى انحراف ٢٥%، مضيفا "أعلى محافظة باستثناء المحافظات الحدودية التي لها بعد يتعلق بالأمن القومي، ١١% انحراف معياري، والمنوفية ٠%".