قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
ووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب التشغيل ضوابط التشغيل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.