صلاة التراويح سنةٌ نبويةٌ في أصلها عُمَريَّة في هيئتها، سَنَّها سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في شهر رمضان المعظَّم؛ فقال: «شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ» رواه ابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه.

آراء الفقهاء في حكم تعيين النية في صلاة التراويح

وهي شعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الإسلام ثَبَتَ فضلُها وجزيلُ ثوابها والترغيبُ في أدائها في أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 39، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا» معنى إيمانًا: تصديقًا بأنه حقٌّ مقتصدٌ فضيلتُهُ. ومعنى احتسابًا: أنْ يريدَ -أي الصائمُ- اللهَ تعالى وَحدَهُ، لا يقصد رؤيةَ الناس ولا غيرَ ذلك مما يخالف الإخلاص. والمراد بقيام رمضان: صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها] اهـ.

المراد بتعيين النية في صلاة التراويح

المراد بتعيين النية: قصد المسلم بقلبه أداء العبادة مقترنًا بفعلها.

وعلى ذلك فتعيين النية لصلاة التراويح معناه: أن يقصد المسلمُ بقلبه أداءَ هذه الصلاة المسمَّاة بـ"التراويح"، ويكون هذا القصد مقترنًا بفعلها.

وعكسه: إطلاق النية، ومعناه: عدم التعيين القَلْبِي لهذه الصلاة، وإنما ينوي مطلق التنفل بالصلاة من غير تحديد. انظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" لشمس الدين الرملي (1/ 455-458، ط. دار الفكر بيروت)، و"الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 84، ط. المطبعة الميمنية)، و"السراج الوهاج على متن المنهاج" للإمام الغمراوي (ص: 41، ط. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت).

هل تاركها يأثم؟.. اعرف الحكم الشرعي لـ صلاة التراويح خلال شهر رمضان بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

وقد اختلف الفقهاء في حكم تعيين النية في صلاة التراويح:
فذهب الشافعيةُ وبعضُ الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة: إلى اشتراط تعيين النية فيها، وإلا صارت نفلًا لا سنة التراويح.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 293، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: ويكفيه مطلق النّية للنفل وَالسنة وَالتراوِيحِ) أمّا في النّفل فمتَّفقٌ عليه؛ لأنّ مطلق اسم الصلاة ينصرف إلى النفل؛ لأنّه الأدْنى؛ فهو متيَقّنٌ، والزيادة مشكوكٌ فيها.. وأمّا في السنّة والتراويح؛ فظاهر الرواية ما في "الكتاب" كما في "الذخيرة" و"التَّجْنِيسِ" وجعله في "الهداية" هو الصحيح وَفي "المحيط": أنّه قول عامّة المشايخ. وفي "مُنْيَةِ الْمُفْتِي" وَ"خِزَانَةِ الْفَتَاوَى": أنّه المختار، ورجّحه في "فتح القدير"، ونسبه إلى المحقّقين بأنّ معنى السنة: كونُ النَّافلةِ مُواظبًا عليها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفريضةِ الـمُعَيَّنةِ أو قبلها، فإذا أَوْقَعَ المصلِّي النافلة في ذلك المحلِّ صدق عليه أنه فعل الفعلَ المسَمَّى سُنةً.. وذكر قاضِي خان في "فتاوِيه" في (فصلِ التَّراويح): اختلافَ المشايخِ في السُّنن والتراويح. والصحيح أنها لا تَتَأدَّى بنيةِ الصلاة وبنيةِ التطوع؛ لأنّها صلاٌة مخصوصةٌ؛ فتجب مراعاةُ الصِّفة للخروجِ عن العُهْدةِ؛ وذلك بأن يَنْويَ السنةَ أو متابعةَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 334، ط. المكتب الإسلامي): [وينوي التَّراويح أو قيام رمضانَ، ولا يصحّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ، بل ينوي ركعتين ركعتين من التراويح في كلّ تسليمةٍ] اهـ.
وقال الشيخ مصطفى بن سعدة السيوطي الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/ 563، ط. المكتب الإسلامي): [(وتُسَنّ) صلاةُ التراويح (جماعةً)؛ لأن عمر رضي الله عنه جمع النّاس على أُبَيِّ بن كعْبٍ رضي الله عنه، فصلّى بهم التراويح (يُسَلّم من كل ثنتين) بنية التراويح في أوّل كلّ ركعتين. (وفي رواية لـ) الإمام (أحمد تُشْعِرُ بالوجوب)، أي: وجوب نية التراويح؛ على الصحيح من المذهب. (بِنِيَّتِهَا) أي: التراويح (في أوّل كل ركعتين)] اهـ.
وذهب المالكية إلى أنها تصح بمطلق النية؛ لأنها من النوافل، والنوافل تتأدَّى بمطلق النية؛ قال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (2/ 138، ط. دار الغرب الإسلامي): [النوافل على قسمين: مقيَّدةٌ، ومطلقةٌ. فالمقيَّدة: السننُ الخمسُ: العيدان، والكسوفُ، والاستسقاءُ، والوترُ، وركعتا الفجر؛ فهذه مقيدةٌ: إما بأزمانها، أو بأسبابها؛ فلا بد فيها من نية التعيين؛ فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد رَدَّهَا لهذه لَمْ يَجُزْ. وأَلْحَقَ الشافعيةُ بهذه قيامَ رمضان، وليس كذلك؛ لأنه مِن قيامِ الليل، والمطلقة ما عدا هذه -أي السنن الخمس المقيَّدة- فيكفي فيها نيةُ الصلاة، وإن كان في الليل فهو قيام الليل، أو في قيام رمضان كان منه، أو في أول النهار فهو الضحى، أو عند دخول مسجد فهو تحيته، وكذلك سائرُ العبادات من صومٍ أو حجٍّ أو عمرةٍ لا يفتقر إلى التعيين في مطلقه، بل تكفي نيةُ أصل العبادة] اهـ.
وهو أيضًا مذهب الحنفية في المشهور عندهم وهو المفتى به في المذهب، إلا أنهم قالوا بـتعيينها احتياطًا؛ قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 140، ط. دار الكتب العلمية): [(ثم إن كانت الصلاة نفلًا يكفيه مطلق النية، وكذا إن كانت سُنةً) ش: أي: وكذا يكفيه مطلق النية إن كانت الصلاة سُنةً؛ لأن السنة نفلٌ أيضًا؛ لكونها زيادةَ عبادةٍ شُرِعَت لتكميل الفرائض. وقوله: (سنة) يشتمل سائر السنن وكذا التراويح] اهـ.

وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 288، ط. دار الكتب العلمية): [وقال عامة مشايخنا: إن التراويح وسائر السنن تتأدَّى بمطلق النية؛ ولأنها وإن كانت سنةً لا تخرج عن كونها نافلةً، والنوافل تتأدَّى بمطلق النية، إلا أن الاحتياط أن ينوي التراويحَ أو سُنَّةَ الوقتِ أو قيامَ رمضان؛ احترازًا عن موضع الخلاف] اهـ.

وشددت الإفتاء بناءً عليه: فيصح شرعًا أداء صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ على ما ذهب إليه المالكية والمختار عند الحنفية، والأولى تعيينها خروجًا من الخلاف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاة التراويح الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه قال الإمام إن کانت

إقرأ أيضاً:

ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها من أحد المتابعين حول كيفية تصرف المسبوق إذا دخل المسجد ووجد الإمام قد بدأ في صلاة الجنازة، دون أن يدرك عدد التكبيرات التي سبقه بها الإمام، وتساءل: هل يبدأ بالفاتحة أم بالصلاة على النبي أم بالدعاء؟ وهل يُسلّم مع الإمام أم يتم ما فاته؟

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن المسبوق في صلاة الجنازة يبدأ قراءته بالفاتحة بعد أول تكبيرة يكبرها هو، حتى لو كان الإمام قد سبقه في عدد من التكبيرات. 

وإذا كبر الإمام أثناء قراءته للفاتحة، فإنه يُتابعه بالتكبير وتسقط عنه الفاتحة، ثم يُكمل بعد كل تكبيرة ما يُقرأ في الترتيب المتعارف عليه.

 وإذا سلّم الإمام وكان المأموم لم يُكمل عدد التكبيرات، فعليه أن يُكمل ما فاته منها بعد سلام الإمام، ثم يُسلّم.

هل الحج يُسقط الصلاة الفائتة؟.. دار الإفتاء تحذر من خطر عظيمهل يجوز للحاج نحر الهدي في بلده.. دار الإفتاء تجيب

 متى يكون التكبير في أيام التشريق واجبًا؟

في سياق آخر، أشارت دار الإفتاء إلى أن التكبير في أيام التشريق عقب الصلوات المكتوبة أمر مشروع لا خلاف فيه بين الفقهاء، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203].

ورغم هذا الاتفاق على مشروعية التكبير، إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكمه؛ فالحنابلة والشافعية وبعض الحنفية يرونه سُنة مؤكدة اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يرى المالكية أنه مندوب، ويذهب الرأي الراجح عند الحنفية إلى أن التكبير واجب، اعتمادًا على صيغة الأمر في الآية الكريمة.

وقد استندت الإفتاء في هذا التوضيح إلى كتب فقهية معتبرة مثل "كشاف القناع"، و"الحاوي الكبير"، و"البحر الرائق"، و"بدائع الصنائع".

طباعة شارك المسبوق في صلاة الجنازة صلاة الجنازة التكبير أيام التشريق

مقالات مشابهة

  • ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ الإفتاء توضح
  • ما حقيقة تعيين عدنان عضوم مُستشاراً في القصر الجمهوري؟
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • خرج بالعربية مشتـ..ـعلة.. شقيق البطل خالد عبد العال: طول عمره راجل وبنتسند عليه
  • خلص عليه في عيد الأضحى.. دفن جثمان ضحية شقيقه بالجيزة
  • بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9-6-2025
  • نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله القحطاني
  • صلاة الضحى.. اعرف عدد ركعاتها ووقتها وفضلها
  • بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8-6-2025
  • بعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانية