بدأت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية نظر أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، طالب بالصف الأول الثانوي، وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستاموني محافظة الدقهلية.

يترأس الجلسة  المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركزالستاموني، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

وقال والد إيهاب أشرف عبد العزيز، ضحية الغدر، إن “مدرس الفيزياء لم يكن قد أنهى تعليمه، ولم نعلم بذلك إلا من التحقيقات” كما أن العلاقة كانت بينهم أكثر من رائعة".

وأضاف: “في أحد الأيام فقد إيهاب محفظته وكان خائفا أن أعلم، فقام مدرس الفيزياء بوضع أموال له في محفظته دون أن يبلغه حتى لا يشعر بالإحراج، ويوم الحادثة كان نجلي ذاهب إليه ومعه فلوس الدرس فلا يوجد أي مبرر بعد هذه العلاقة القوية لكي يتم القتل، ولا أعلم لماذا حدث كل ذلك، ونحن نعيش في انهيار كامل”.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين

أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.

ضربة قانونية تهدد معالجات سنابدراجون: دعوى انتهاك براءة اختراع قد تغيّر صناعة الرقاقاتمقـ.تل طفلة في ضربة صاروخية روسية.. وموسكو تواصل التقدم بأوكرانيا11 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملةكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج وطريقة التعامل مع المصاب

الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.

عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. 

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي المجلس القومى للطفولة والأمومة قانون العقوبات سجن عقوبة

مقالات مشابهة

  • وزير التموين ومحافظ الدقهلية يتفقدان مضرب أرز بهرند في المنصورة..صور
  • تعليم الدقهلية: ضبط 19 محضر غش خلال 3 أيام في امتحانات الإعدادية
  • جنايات الإسكندرية تحيل أوراق المتهم بقتل صديقه إلى المفتي
  • محافظ الدقهلية يفتتح مجزر المنصورة المطور بميت الكرما
  • محافظ الدقهلية يفتتح مجزر المنصورة المطور بميت الكرما على مساحة 9 آلاف متر
  • اكتشفت غياب العاملين...تفاصيل جولة مفاجأة لوكيل تضامن الدقهلية في المنصورة وشربين
  • التحقيق مع الطفل المتهم بإطلاق كلب خلف نجلي الفنانة زينة
  • بحضور محافظَي الدقهلية ودمياط.. جامعة المنصورة تفتتح مشروع تطوير مصيف العاملين بمدينة جمصة
  • بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • تموين الدقهلية: تنفيذ خطة تموينية استعدادًا لعيد الأضحى.. وتكثف الرقابة على الأسواق