أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس، عن كشوف بيع وتوزيع سكر المبادرة على المواطنين، وذلك ضمن مبادرة الدولة لطرح السلع الغذائية وتوفيرها للجمهور بأسعار مخفضة.  

وتشمل كشوف توزيع السكر المدعم، اسماء التجار المعتمدين من أصحاب السجلات التجارية، مما يتم دعمهم  بشكل يومى بكميات من السكر لطرحها على المواطنين بسعر ٢٧ جنية للكيلو، بالإضافة، الإعلان عن أرقام هواتفهم، بالإضافة لتدوين أرقام هواتف مديرى الإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة.

 

 يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، تقوم بالإعلان عن كشوف بيع وتوزيع السكر ضمن المبادرة بشكل يومى، وذلك بهدف إعلام المواطنين بأماكن تواجد وتوزيع السكر وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب فى الكميات .   

وتتضمن كشوف التوزيع التى تعلن عنها المديرية، كل يوم مجموعة من القرى بكل مركز طبقاً الكمية التى يتم توفيرها لكل مركز، على أن يتم التناوب بين القرى بشكل يومي.  

 وتشمل كشوف التوزيع مراكز محافظة قنا :

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قنا اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية اسعار مخفضة السلع الغذائية السكر محافظة قنا سلع طرح السلع الغذائية محافظة قنا اليوم قنا

إقرأ أيضاً:

اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت،  حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .

 

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان نوادي المسرح.. اليوم
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • تطهير الترع والمصارف ورش القرى والضواحي حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين
  • 11 مستشفى و112 وحدة ومركز.. أسوان تستعد لتطبيق التأمين الصحي الشامل
  • نجاح فرقة أسوان للفنون الشعبية بتقديم عروضها بهرجان أفلام المرأة
  • تفكيك شبكة لتزوير كشوف نقاط التلاميذ بسيدي بلعباس
  • «شؤون المواطنين في عجمان» يطلق «جاهزين يا وطن» لتأهيل الطلبة للخدمة الوطنية
  • أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الأربعاء 7-5-2025 في محافظة قنا
  • حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-5-2025 في محافظة قنا
  • تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7-5-2025 في محافظة قنا