أقامت سيدة حاضنة، دعوي نفقة متعة بقيمة 680 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وذلك بعد تطليقها غيابياً، لتؤكد الزوجة:" بعد 12 سنه زواج هجرني زوجي وقام بإعلاني بالطلاق على يد محضر".

وأشارت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية بالقوة، وتعرض علي يديه بالتهديد بإلحاق الأذي بي حتي يدفعني علي التنازل عن متجمد النفقات بعد أن صدر لي حكم قضائي بـ 290 ألف جنيه، ورفض تمكيني من قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية ".

وأشارت الأم الحاضنة:"  صدر لي عدة أحكام قضائية لالزامه بسداد نفقات لأطفاله ولكنه أمتنع، وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة،  وتزوج وعاش حياته، وترك أطفاله دون نفقات، ودمر حياتي بسبب عنفه واساءته المتكررة لي، وبالرغم من يسار حالته المادية".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر خلافات زوجية عنف أسري أخبار حوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنةالبرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربيإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديم

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة 4، تفاصيل زيادة الإيجار القديم حيث نصت على انه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000  جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

ونصت المادة (3) على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار الإيجار القديم.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • تصل لـ 4800 جنيه.. تفاصيل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات
  • إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا
  • بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا
  • استشهاد 17 شخصا بقصف مدرسة مصطفى حافظ غرب غزة.. تفاصيل
  • السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
  • 250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان
  • مسار فيلوديسي.. متعة ركوب الدراجات على طول ساحل فرنسا الأطلسي
  • هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان الاستقرار؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: لا يشترط فخامة مسكن الزوجية لنيل الرضا والسعادة
  • 81 شهيداً منذ فجر اليوم .. العدو الصهيوني يصب نيران حقده على أطفال غزة (تفاصيل)