استشهاد 17 شخصا بقصف مدرسة مصطفى حافظ غرب غزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف صباح اليوم مدرسة مصطفى حافظ الواقعة في حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات مسيرة انتحارية الفصول الدراسية بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 17 شخصًا بينهم 12 من عائلة واحدة وهي عائلة أبو حجيلة.
وأضاف أبو كويك أن من بين الشهداء 8 أطفال، موضحًا أن بعض الصور التي عرضت تُظهر أجساد الأطفال متفحمة ومتصلة ببعضها، مما يعكس فظاعة الهجوم.
وأشار إلى أن معظم الشهداء كانوا من النساء والأطفال.
قصف متكرر للمدرسة دون سابق إنذاروأشار المراسل إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مدرسة مصطفى حافظ للقصف، حيث تم استهدافها سابقًا دون أي تحذير مسبق.
سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المدارس في غزةتابع أبو كويك أنه خلال الأيام الأخيرة، استهدف الجيش الإسرائيلي عدة مدارس أخرى في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مؤكداً أن هناك سياسة إسرائيلية واضحة تهدف إلى تدمير المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء للسكان، بهدف دفع المدنيين نحو مزيد من النزوح جنوب القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية مدينة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنايات.. المتهم بالتعدي على 5 أطفال بمدرسة دولية شهيرة يواجه السجن المشدد
واقعة مأساوية تعرض لها عدد من الأطفال داخل مدرسة دولية شهيرة، إثر اعتداء أحد «جنايني»عليهم أكثر من مرة، صباحًا قبل بدء الطابور المدرسي، عن طريق التحايل، وارتكاب جريمة هتك العرض داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة.
المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قرر أمس اليوم الخميس، إحالة المتهم بالتعدي على خمسة أطفال من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية شهيرة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لمحاكمته بتهمتي الخطف وهتك العرض.
العقوبة المقررة في القانوننصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".