أسعار البنزين الجديدة.. اعرف سعر لتر السولار زاد كام بداية من اليوم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يبحث كثير من المواطنين عن أسعار البنزين 80، 92، 95، ولتر السولار، الجديدة بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مارس الجاري؛ لمراجعة وتنفيذ التسعير التلقائي في أسعار البنزين.
أسعار البنزين الجديدةوقررت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.
50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
أعلنت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين، بداية من اليوم الجمعة 22 مارس 2024، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر لتر بنزين 80 الجديد: 11 جنيهاسعر لتر بنزين 92 الجديد: 12.5 جنيهاسعر لتر بنزين 95 الجديد: 13.5 جنيهاسعر لتر السولار الجديد: 10 جنيهاتسعر أسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيهالتلاعب في أسعار البنزين
وضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب فى أسعار البنزين ، حيث عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
فريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غير مواصفاتها.اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو أقر بصرفها لغير مستحق.نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
مخالفة تعريفة الركوبوجرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب في أجرة المواصلات من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.
وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين أسعار البنزين الجديدة أسعار البنزين 80 سعر السولار رفع اسعار البنزين تعريفة الركوب لجنة تسعير المواد البترولية أسعار البنزین سعر لتر بنزین جنیه ولا تزید ولا تزید على لتر السولار لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مطلقة تلاحق مطلقها بدعوى أجر حضانة بـ 65 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
قدمت مطلقة طلب بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على أجر حضانة بمبلغ 65 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أبنائه، وملاحقتها لإسقاط حقها في الحضانة ونقلها لوالدته كشرط لسداد النفقات لهم، لتقول:" شهر بي، وتعدي على بالضرب، وطلقني غيابيا، وسرق حقوقي في النفقات، لأعيش في عذاب بسبب عنفه ضدي".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلين: "طلقني غيابيا بعد 13 عام من الزواج، ودمر حياتي وشهر بسمعتي، ورفض منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما قررت التصدي لتهديداته وملاحقته بالقضايا انهال علي بالضرب والسب، ورفض كافة الحلول الودية، وتعسف لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفض منحي مسكن الزوجية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية بالنفقات".
وأضافت: "طليقي ميسور الحال وقدمت ما يفيد ذلك من -تحريات الدخل ومفردات راتبه-، ولكنه يرفض الإنفاق علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج،وإثبات تحايله بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة