علي جمعة: هؤلاء الأطفال لا تجب أداء صلاة الجنازة عليهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وجهت طفلة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلة: "ما سبب أداء صلاة الجنازة على الأطفال المتوفيين وهم ملائكة في الجنة".
صلاة الجنازة على الأطفالوقال جمعة، خلال ببرنامج "نور القلوب" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إن هناك فرق بين صلاة الجنازة والصلاة المفروضة علينا، حيث إن صلاة الجنازة فرض كفاية لو قام بها فرد واحد فأن الأمة كلها ليست في حاجة أن تؤديها.
وأوضح أن الأطفال لم يفعلوا شيئا ولكن كل من استهل صارخا يجب أداء صلاة الجنازة عليهم، مضيفا: "الطفل عندما يولد بيقول واء وهذا أول غيظة من اغاظات الشيطان.. الطفل بيستغرب من الهواء اللي دخله فبيصوت"، منوها بأن الطفل الذي لم يستهل صراخا فلا صلاة جنازة عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صلاة صلاة الجنازة صلاة الجنازة على الأطفال قناة مصر الأولى صلاة الجنازة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامات مالية لمرتكبي جرائم استغلال الأطفال علميا وتجاريا
وضع قانون العقوبات السجن المشدد وغرامات مالية لمرتكبي جرائم استغلال الأطفال علميا وتجاريا .
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.