بنك ناصر يطلق قرضًا حسنًا دون فوائد للأرامل والمطلقات: قسط شهري يبلغ 300 جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأرامل والمطلقات، يبحث الكثير منهن عن حلول مالية ملائمة لتلبية احتياجاتهن وضمان استقرارهن المالي والاجتماعي، ومن بين المواضيع البارزة التي تثير اهتمامهن حاليًا هو الحصول على قروض حسنة دون فوائد. يقدم بنك ناصر الاجتماعي، كجزء من رؤيته في تقديم الخدمات الاجتماعية المبتكرة، خدمات تمويلية تلبي احتياجات هذه الفئة من المجتمع.
ويأتي هذا القرض بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه، ويتميز بعدم وجود فوائد، مما يجعله خيارًا ماليًا ملائمًا، كما يتيح البنك فترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية إعفاء المقترض من سداد المبلغ المتبقي في حال وفاته، مما يجعله خيارًا آمنًا ومواتيًا لتلك الفئة المحتاجة.
قرض حسن للأرامل والمطلقات دون فوائد وقسط 300جيمكنك القيام بالتقديم على هذا القرض من خلال الذهاب إلى أحد فروع بنك ناصر الاجتماعى، كل ما عليك القيام باتباع مجموعة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في بعض النقاط الآتية:
أولا عليك القيام بالذهاب إلى أحد فروع بنك ناصر الاجتماعى لتقديم طلب الحصول على القرض.القيام بتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة مع تقديم الطلب ومنها نسخة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني الخاص بالمتقدم وأيضا وثيقة عقد الزواج.يقوم البنك بمراجعة الطلب ويتم الرد على المتقدم مباشرة.يتم صرف القرض مباشرة بعد الرد بالموافقة على طلب القرض. الشروط المطلوبة للحصول على قرض حسنقام بنك ناصر الاجتماعى بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في من يريد الحصول على قرض حسن من البنك، وهذه الشروط تتلخص في مجموعة من النقاط وهي ملخصة في الآتي:
أولا يلزم أن تكون مدة الخدمة الفعلية لا تقل عن ثلاث سنوات.القيام بتقديم ضامن من العاملين في الجهاز الإداري إلى الدولة.تحويل الراتب أو القسط على البنك.أما بالنسبة إلى أصحاب المعاشات الافتراضية يجب أن تكون مدة الخدمة الفعلية لا تقل عن عشرين سنة.تحويل المرتب أو القسط على البنك.بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المستحقة يتم تحويل المرتب أو القسط على البنك.تقديم ضامن من العاملين في الجهاز الإداري إلى الدولة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك ناصر قرض بنك ناصر بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.