بالوثيقة..دعوى قضائية ضد (مشعان الجبوري) لإهانته للمحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2024 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقامت النائبة عن ائتلاف المالكي عالية نصيف دعوى قضائية ضد السياسي مشعان الجبوري، لاتهامه المحكمة الاتحادية العليا بتهديده، عادة ذلك “اساءة” للمحكمة والقضاء.وبالاضافة الى ذلك، جاء أيضاً في عريضة الشكوى التي قدمتها النائبة عالية نصيف، إن الجبوري هدد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بعد صدور قرار انهاء عضويته من البرلمان في دعوى قتيبة الجبوري ضده بعبارة (سوف تندمون )، وأدناه وثيقة تتضمن فحوى الدعوى القضائية بحق الجبوري.
وفي 20 آذار الجاري، كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عن تعرضه للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي.وسئل الجبوري في حوار متلفز ، من “أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي”، حيث أجاب، أنه “رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقط عضويتي”.والتحالف الثلاثي تشكيل سياسي من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف “السيادة”، تكون بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة بغية تشكيل الحكومة، قبل تفككه بعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية، ليصار تشكيل الحكومة إلى الإطاريين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.