"عمان": ناقشت أمسية "المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات"، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم كما تم مناقشة محور توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية لتسهيل إجراءات التقاضي، حيث تم استعراض المنازعات التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي وكذلك آليات التقاضي الإلكتروني.

جاءت الأمسية تحت رعاية سعادة الشيخ نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.

وقدّم فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء ورقة عمل أكد من خلالها على أن تطوير العمل القضائي وسرعة الإنجاز يتم من خلال مسارين هما اقتراح التشريعات التي تسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة التقاضي وتطويرالنظم الإلكترونية للاستفادة القصوى من وسائل التقنية الحديثة. وبينت ورقة العمل أن قانون تبسيط إجراءات التقاضي خص بعض أنواع الدعاوى بخصوصية كونها تحمل طابع الاستعجال ومنها منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والمنازعات التي تنشأ بين ملّاك ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية والقضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات والمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار دين.

قانون تبسيط إجراءات التقاضي

وتطرق العرض إلى أهم السمات العامة لقانون تبسيط إجراءات التقاضي والتي منها وجود مدد تنظيمية للتقاضي، واستحداث دائرة أو أكثر في المحكمة لنظر الدعاوى التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي وكذلك تقصير مدد الاستئناف، كما أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف للقضايا التي يسري عليها قانون تبسيط إجراءات التقاضي غير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا. وأشارت ورقة العمل إلى أن المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات وكذلك إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامرالقبض والأحكام القضائية وأي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل لا يسري عليها قانون تبسيط الإجراءات القضائية كما أن القانون أعطى الصلاحية لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في إصدار اللوائح المنفذة للقانون، وتم ذلك بصدوراللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، والتي تناولت أغلب أحكامها الجانب التقني المرتبط بالعمل القضائي. كذلك تم التعريف بالإعلانات القضائية وفقا لتبسيط إجراءات التقاضي حيث يعتد بأرقام الهواتف وأرقام الفاكس والعناوين الإلكترونية كموطن لأصحابها لإعلانهم إلكترونيا بالأوراق وسائرالإجراءات القضائية كما يجوز في سائر الدعاوى أن تستعين المحاكم بالاتصال المرئي والمسموع عن بعد. وضمن التحول الرقمي في العمل القضائي لتسهيل إجراءات التقاضي يتم إدارة القضايا في محاكم سلطنة عُمان عبر برنامج إدارة القضـايا ابتداء مد رفع الدعوى وانتهاء بصدور حكم فيها وحتى مرحلة تنفيذ الحكم وما يشمل ذلك من تقديم التظلمات والطعون.

المسؤولية الجزائية

من جانبه قدّم خلفان بن سعيد المعولي رئيس ادعاء عام ورقة عمل تم خلالها التعريف بالمسؤولية الجزائية وذلك من خلال الضبطية القضائية لمراقبة مدى التزام الشركات التجارية بأحكام قانون الشركات التجارية واللوائح والقرارات المنفذة له وصلاحيات موظفي الجهة المختصة المخولين بالضبطية القضائية والتي تشمل الدخول دون إخطار مسبق والاطلاع على جميع الوثائق وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات وغيرها بالإضافة إلى أنه إذا رأى الموظف عند مباشرة مهام الضبطية القضائية أن هناك ضرورة إلى تفتيش مسكن أو شخص معين للحصول على دليل إثبات يتعين عليه استصدار إذن تفتيش من الادعاء العام وإذا رأى بأن هناك ضرورة لمنعه من السفر خشية هروبه ومغادرته البلاد أثناء جمع الاستدلالات فإنه يتعين عليه أن يقوم باستصدار أمر منع من السفر من الادعاء العام. كما تم التطرق إلى العقوبات الجزائية الواردة في قانون الشركات التجارية والتي تشمل السجن والغرامة مع تبيان الحالات المختلفة وضوابط التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بالإضافة إلى التصالح في جرائم قانون الشركات التجارية واللوائح المنظمة لأحكامه.

وشملت الأمسية نقاشات تناولت مراحل تطور النظام القضائي وارتباط النمو الاقتصادي بالتطور القانوني والاحتياجات القضائية وتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في تسهيل الإجراءات القضائية وتحديات القطاع الخاص في مجالات التقاضي حيث شارك في الجلسة النقاشية فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء، وخلفان بن سعيد المعولي رئيس ادعاء عام، وفضيلة الدكتور سلطان بن ناصر البلوشي قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالسيب، وعلي بن سالم الكاسبي المستشار القانوني المكلف بغرفة تجارة وصناعة عمان، أدارت جلسة النقاش المحامية ميمونة السليمانية عضوة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.

وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:

1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.

4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة

6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية
  • الشارقة.. مباشرة تنفيذ قانون السلطة القضائية اليوم الأحد
  • سلطان بن أحمد القاسمي: قانون السلطة القضائية في الشارقة يبدأ تطبيقه اليوم
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • “رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • نشرة الحصاد الأسبوعي لـ وزارة التنمية المحلية.. متابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات.. تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات
  • كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
  • تبسيط إجراءات التراخيص..نشرة الحصاد الأسبوعي لـ وزارة التنمية المحلية