نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتضمن القانون آلية رفع المركبات المهملة والمتروكة في الشوارع.

وتضمن القانون في مادته رقم 65 مكرر أ على: يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو انقاض المركبات الموجودة في أي مكان بالطريق العام علي الفور بمجرد ضبطها، وايداعها بالاماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ او رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الايداع بالأماكن المحددة.

ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة او انقاضها ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوم ورقم اللوحات اذا كانت مثبته عليها ورقمي القاعدة والمحرك وسبب الرفع ومكان الإيداع وتاريخه وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض علي نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

ووتولى نيابة المرور المختصة اعلان مالك المركبة أو أنقاضها او المسئول عن إدارتها متي كان معلومًا بمحضر الضبط خلال 48 ساعة من تاريخ الضبط.

اقرأ أيضاًشملت مركبات الـ «توك توك».. طفرة في تعديلات قانون المرور | تفاصيل

بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. تعرف على تعديلات قانون المرور الجديد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اخبار المرور المرور قانون المرور مخالفات المرور

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:


1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.


3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل


ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.


وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.


وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • يجوز منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة بالقانون
  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • المرور: 7 خطوات لاستخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة أبشر
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟