"المركزي" يصدر لائحة أعمال خدمات الأموال.. و 20 ألف ريال غرامة مالية للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مسقط – الرؤية
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم ( ب م /58/4/2024 ) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية.
وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية.
وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع وأن يقل رأس المال عن الحدود المقررة بموجب أحكام هذه اللآئحة. وأن تتجاوز نسبة اقتراضه من داخل السلطنة لاحتياجات العمل حصريا 25% من قيمته الصافية أو أي نسبة أخرى يحددها البنك المركزي، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لتجاوز تلك النسبة. والقيام بأي استثمارات دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي فيما عدا الودائع لدى المصارف المرخصة والسندات الحكومية أو الإصدارات السيادية لسلطنة عمان.
كما بين بند الجزاءات الإدارية بأنه يجوز للبنك المركزي توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية على المرخص له في حالة مخالفته أيا من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها:
1. التنبيه
2. الإنذار
3. فرض غرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال عماني
4. فرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أو ربح تحقق للمرخص له جراء تلك المخالفة.
وقد تصل المخالفة إلى سحب الترخيص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هام : البنك المركزي بصنعاء يصدر قرارات بشأن حظر التعامل مع عدد من البنوك (وثيقة)
شمسان بوست / خاص:
اصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي عدد من القرارات التي جاءت ردا على قرارات مركزي عدن.
وجاءت القرارات كالتالي:
البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء
قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.
محافظ البنك المركزي اليمني بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر؛
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية وعلى
القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية
ونظراً لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال
مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية”.
وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها،
ولما فيه المصلحة العامة
“قرر”
مادة (1): يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:
-1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2 بنك اليسيري للتمويل الأصغر.
-3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4 بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
-6- بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن
-7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
– بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10 – بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 – بنك حضرموت التجاري.
13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
مادة (2) كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالمركز الرئيسي – صنعاء