بغداد اليوم- بغداد

طالب عدد من المواطنين، اليوم الخميس، (11 نيسان 2024)، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتمديد عطلة عيد الفطر، الى يوم الثلاثاء المقبل بدلاً من السبت، باعتباره عيدا استثنائيا لعدة أسباب من بينها مصادفة تطابق موعد العيد بين المذاهب، فضلا عن بدء تطبيق نظام المواعيد الجديدة لدوام الوزارات والمؤسسات.

ورصدت "بغداد اليوم"، مجموعة من المناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بجعل عطلة عيد الفطر الى يوم الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي حددت الحكومة عطلة العيد من يوم الثلاثاء الماضي 9 نيسان ولغاية السبت 13 نيسان، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد 14 نيسان 2024.

ومن المؤمل ان تبدأ دوائر ومؤسسات الحكومة كافة بمواعيد الدوام الجديدة بعد انتهاء عطلة العيد، حيث سيكون دوام الدوائر الحكومية والوزارات في المنطقة الخضراء من السابعة الى الـ2 ظهرًا.

وتكون دوائر التربية والداخلية والدفاع والصحة من الثامنة الى الثالثة ظهرًا، والتعليم العالي والنقل والتجارة والاسكان من التاسعة صباحا الى الرابعة عصرا، اما الجامعات والكليات فيكون الدوام من العاشرة صباحا الى الخامسة عصرا، وسيبدأ تطبيق القرار تجريبيًا بعد العيد ولمدة 3 أشهر.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي. 

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

شهادة الطب الشرعي 

شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة  السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي. 

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.

شهادة مجري التحريات في الواقعة 

شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.

 وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك زوجة الطالبية قفز زوجة قفز زوجة الطالبية إحالة المتهم بتعذئيب زوجته إحالة صعقا بالكهرباء إحالة غرقة التخزين

مقالات مشابهة

  • إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
  • الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
  • السفارة الأمريكية: إشراك الفصائل في حكومة العراق الجديدة لا يتوافق مع الشراكة
  • مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر
  • بسبب الأمطار.. بابل تعطّل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
  • أسعار الذهب عالميًا ومحليًا مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
  • السرطان: سيُقدّر من حولك سلوكك.. توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
  • كم وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر مقابل الجنيه المصري؟
  • سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
  • مواصفات إم جى آر إكس 5 بلس 2026 الجديدة