اعرف حقك.. ضوابط الحصول على الإجازة السنوية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من العاملين عن ضوابط الحصول على الإجازة السنوية وفقا للقانون، وذلك نظرا لأن الإجازات تهم شريحة كبير من العاملين في الدولة، ولكن الكثير منهم يغفل الطريقة القانونية للحصول عليها.
ضوابط الحصول على الإجازة السنويةحدد قانون العمل، ضوابط الحصول على الإجازة السنوية، حيث نصت المادة 47 من القانون على أن مدة الإجازة السنوية هى21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب العمل أو أكثر.
أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
ولكن في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ الرأي من الجهات المعنية.
وأكد القانون على أنه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة «48» من هذا القانون، لا يجوز للعامل أن يتخلى عن إجازته، ووفقا للمادة 48 من القانون، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
كما يلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.
وطبقا للقانون فإنه في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متتالية على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل أن يستنفد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا التوازن، ولا يجوز تقسيم الإجازة أو جمعها أو تأجيلها للأطفال.
اقرأ أيضاًمدفوعة الأجر.. اعرف موعد إجازة شم النسيم 2024 للموظفين
تزامنًا مع إجازة البنوك.. سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 14 إبريل 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون قانون العمل قانون الخدمة المدنية الإجازات قانون العمل المصري الإجازة السنوية الاجازة السنوية الاجازة الاعتيادية السنوية الاجازات السنوية الإجازة الطارئة الإجازة المرضية صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.