أمانة الطائف تطرح سلسلة مرافق تجارية للاستثمار بمخطط جليل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
المناطق_واس
طرحت أمانة الطائف سلسلة من المحال التجارية للاستثمار بمخطط جليل شمال المدينة، ويمكن للراغبين في الاطلاع على المواقع الاستثمارية وتفاصيلها زيارة منصة “فرص”، وشراء كراسة الشروط والمواصفات من نفس المنصة، وتم تحديد آخر موعد لاستلام العروض والعطاءات وفتح المظاريف بوكالة الاستثمار في أمانة الطائف بتاريخ 1/5/2024م.
أخبار قد تهمك أمانة الطائف تختتم احتفالات العيد بالعرضة السعودية والألوان الفلكلورية وسط تفاعل الحضور الكثيف 13 أبريل 2024 - 7:28 صباحًا أمانة الطائف تجهز أكثر من 210 حدائق لاستقبال الزوار في عيد الفطر 6 أبريل 2024 - 1:28 مساءً
وتشمل الفرص البلدية المطروحة إنشاء و تشغيل و صيانة محال تجارية بالقطعة رقم م186 بمخطط جليل “الأنشطة التجارية – محال تجارية – محل”، بمساحة 1596 مترًا مربعًا، ومدة الإيجار 10 سنوات، إنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بالقطعة رقم م164و1 بمخطط جليل “الأنشطة التجارية – محال تجارية – محل”، محل بمساحة 904 أمتار مربعة، ومدة الإيجار 10 سنوات، إنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بالقطعة رقم م164 بمخطط جليل “الأنشطة التجارية – محلات تجارية – محل”، محل بمساحة 613 مترًا مربعًا، ومدة الإيجار 10 سنوات، إنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بالقطعة رقم م10 بمخطط جليل “الأنشطة التجارية – محال تجارية – محل”، محل بمساحة 1596 مترًا مربعًا، ومدة الإيجار 10 سنوات، إنشاء و تشغيل وصيانة محال تجارية بالقطعة رقم م65 بمخطط جليل “الأنشطة التجارية – محال تجارية – محل”، محل بمساحة 904 أمتار مربعة، ومدة الإيجار 10 سنوات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الطائف الأنشطة التجاریة أمانة الطائف
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
الخابورة- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى شكوى تلقّتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلةً في مكتب حماية المستهلك بولاية السويق، حيث أفاد مستهلك بأنه تعاقد مع مؤسسة لاستبدال مراوح مركبته مقابل 17 ريالًا عمانيًا. وبعد الانتهاء من العمل ظهر خلل في أداء المراوح وتعطّل أحد الفيوزات، وعند طلب استبداله قامت المؤسسة بربط الأسلاك بطريقة غير سليمة داخل مجمّع الفيوزات، مما أدى لاحقًا إلى احتراق المركبة. وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم مستند تعاقد يثبت تلقيه الخدمة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، وتغريم المتهمة الثانية 100 ريال عماني، ومعاقبة كل منهما بغرامة 100 ريال عن تهمة عدم تسليم مستند التعاقد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
أما تفاصيل الحكم الثاني فتعود إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين ضد مؤسسة تعمل في إصلاح المركبات، بعد اتفاقه معها على شراء محرك جديد لمركبته. وعند استلام السيارة، تبيّن عدم استبدال المحرك، بالإضافة إلى التسبب في قطع بعض الأسلاك (الظفيرة)، كما امتنعت المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها رغم مطالبات المستهلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب حماية المستهلك، ثم أحيل الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على أهمية التزام المزودين بمعايير المهنية والأمانة والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، وتشدد على ضرورة التقيد بما نص عليه قانون حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة بما يضمن استدامة بيئة اقتصادية آمنة وعادلة للجميع.