زوجة تطالب بالطلاق بعد تخلي زوجها عنها بسبب معاناتها من الإجهاض المتكرر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
"طردني زوجي بعد زواج دام عام ونصف بسبب معاناتي من مشكلة الاجهاض المتكرر، حيث فقدت حملي 3 مرات، ليرد زوجي على ذلك بالتخلي عني وهجره لى ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وعلمت مؤخرا زواجه الذي أخفاه على طوال 7 أشهر، وعندما طالبته بحقوقي هددني وشهر بسمعتي وواصل الإساءة لى بالمنطقة السكنية التي تقيم فيها عائلتي".
وتابعت الزوجة بدعواها للحصول على الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة:" لم أتخيل أن زوجي الذي أحببته سيفعل بي ذلك، بعد أن هجرني وعاملني بشكل سيئ بسبب مرضي وتدهور حالتي الصحية، وتركني وتزوج علي وأخفي على زواجه طوال شهور، مما دفعني للبحث عن حقوقي الشرعية عن طريق محكمة الأسرة".
وأكدت الزوجة: "قدمت مستندات وشهود تفيد ما وقع لي من ضرر مادي ومعنوي بسبب إخفاء زوجي زواجه، وتركي معلقة بعد أن طردني من مسكن الزوجية، بخلاف تقارير طبية تفيد تعديه علي بالضرب بعد أن تسبب لي بجروح استلزمت 19 غرزة، وتدميره حياتي وعنفه ضدي وتدهور حالتي الصحية بسببه، مما دفعني لطلب الطلاق ودياً، ولكنه أصر على الرفض وطالب مني مبلغ كتعويض وحاول ابتزازي ليجعلني أعيش برفقة زوجته الثانية".
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه ونجليه بسبب الميراث فى الشرقية للمفتى
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، وبجميع أراء أعضائها، بإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه ونجليه الطفلين خنقاً، والشروع في قتل زوجة شقيقه داخل منزلهم الكائن بنطاق مركز أبو كبير، لفضيلة مفتى الديار المصرية للنطق بالحكم وحددت جلسة 11 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
هيئة المحكمةصدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبدالفتاح، وسكرتارية تامر عبد العظيم وحاتم إمام.
أحداث قضية قتل شخص لشقيقه ونجليه بسبب الميراث فى الشرقيةتعود أحداث القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة، المتهم محمد أ 48 عاما، ويعمل مدرب قيادة سيارات، والمقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه بلال 45 عاما، وطفليه عبدالرحمن 4 أعوام، وحور 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات ميراث بمركز أبو كبير.
تحريات المباحث توصلت لصحة الواقعةوكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال زوجة المجني عليه، والتي أفادت بأنها حال دخولها لمسكنها عقب عودتها من الخارج، فوجئت بالمتهم ملثما وجهه متسترا بقناعه، وانهال عليها ضربا مستخدما فى ذلك أداة عصا خشبية حال تربصه لها للنيل منها، فأرضخها أرضا مطبقا بيديه على عنقها قاصداً إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها واستغاثتها بأحد الجيران، وبادرت زوجة المجني عليه بالبحث عنه وأطفالها، فوجدتهم جثث هامدة فتيقنت من قيام المتهم بارتكاب الواقعة.
خلافات على الإرثوتوصلت التحريات إلى وجود خلافات على الإرث بين المتهم وشقيقه المجنى عليه،وحال تواجد الأخير بمسكنه رفقة أطفاله الصغار،استغل المتهم عدم تواجد زوجة شقيقه وبادر بالدلوف داخل مسكنه مبيتا للنية وعاقدا للعزم على الخلاص من شقيقه وأطفاله الصغار وازهاق روحهم، فتستر بقناعا ليخفي معالم وجهه، وتسلل لغرفة شقيقه المجنى عليه مستغلا ضعف بنيانه وحداثة عهد اطفاله، فأجهز عليه وأطبق على عنقه بكلتا يداه مزهقا لروحه وموديا بحياته ، ولم يكتف بذلك بل هم مسرعا مطبقا على عنقي أطفال شقيقه حال إبصارهما له مزهقا لروحهما، قاصدا من ذلك قتلهم فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم.
أمر الإحالةوأسند أمر الإحالة للمتهم، قتل شقيقه وطفليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم، ودلف إلى مسكن شقيقه وقام بخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه،إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو استغاثتها بالجيران على النحو المبين بالتحقيقات.
إحالة المتهم للمحاكمةعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.