ياسمينا العبد تشارك بـ«إلى ريما» في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تشارك ياسمينا العبد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ببطولة فيلم «إلى ريما»، من إخراج حسام جمال والمقرر اقامته في الفترة ما بين 25 إلى 30 أبريل.
فيلم إلى ريما مأخوذ عن رواية في قلبي أنثي عبرية للكاتبة خولة حمدي، وتدور أحداثه في بيت يهودي تعيش فتاة مسلمة بالتبني من رب الأسرة الذي يتعلق بها كثيراً، وسرعان ما تتصاعد الأحداث وتكبر الفتاة.
الفيلم من إخراج وتأليف حسام جمال ويشاركه في الكتابة نورهان عبدالسلام، وبطولة ياسمينا العبد، محمد يوسف ومن إنتاج DS+ بلال الطراوي.
مشاركة ياسمينا العبد بمسلسل مسار إجباري في الموسم الرمضانيومؤخراً حققت ياسمينا العبد نجاحا في موسم رمضان بمسلس مسار إجباري والذي عرض على منصة Watch it، إذ قدمت دور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث. ا
لمسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والعمل من إخراج نادين خان.
وشاركت الفنانة ياسمينا العبد مؤخراً في المبادرة العالمية لتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة المختارة تحت عنوان «In Bloom»، التي تركز على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وذلك بمبادرة من مؤسسة «MTV Staying Alive» و«Paramount Global» ومؤسسة «Bill and Melinda Gates»، إذ تؤدي ياسمينا العبد دور فاي بفيلم بعنوان «Period»، وهو من تأليف وإخراج نيكول تيني الولايات المتحدة، والذي يدور حول فاي التي تعاني هي والعديد من زميلاتها في المدرسة من نقص الخدمات وعدم تمكنها من شراء منتجات الدورة الشهرية، لذلك تنطلق في حملة للحصول عليها مجاناً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسمينا العبد مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 نادين خان یاسمینا العبد
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
مصارف الزكاة
وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.