حول منزله لمصنع سلاح بالأقصر..عنصر إجرامى يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل مستأجر بمحيط سكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “12 فردا محليا – 3 بنادق محلية – 3 طبنجات صوت معدلة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع”.
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيصوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية الأسلحة النارية غير المرخصة عنصر اجرامى ورشة تصنيع الأسلحة الأسلحة الناریة جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.