يكفل الحماية القضائية والمساعدة الصحية والاجتماعية.. أبرز مزايا قانون رعاية المسنين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون رعاية المسنين علي توفير كل سبل الراحة للمسن وتذليل كافة العقبات التي تواجه سواء كانت صحية أو مادية أو علاجية أو القانونية أو السياسية ، ووضع آليات واضحة ومحددة لحصول المسن علي كافة حقوقه التي تكفله له الدولة طبقا للمعايير والقوانين الدولية التي تحمي حقوق المسنين.
وفيما يلي تنشر “البوابة نيوز”، نص المادة رقم ٢٢ والخاصة بتوفير الحماية القانونية والقضائية للمسن حيث يتم التعامل معه وتطبيق القانون ولكن بشروط مناسبة لحالته الصحية والعمرية.
تنص المادة علي أن يكون للمسن سواء كان مبلغا آو متهما آو مجنيا عليه آو شاهد في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
فيما تراعي الدولة في المادة رقم (٢٣) احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين من مكان لاخر وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى لكي تكون مناسبة ومؤهلة للمسن وحالته .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير العملات في القانون
وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".