تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون رعاية المسنين علي توفير كل سبل الراحة للمسن وتذليل كافة العقبات التي تواجه سواء كانت صحية أو مادية أو علاجية أو القانونية أو السياسية ، ووضع آليات واضحة ومحددة لحصول المسن علي كافة حقوقه التي تكفله له الدولة طبقا للمعايير والقوانين الدولية التي تحمي حقوق المسنين.

وفيما يلي  تنشر “البوابة نيوز”،  نص المادة رقم ٢٢ والخاصة بتوفير الحماية القانونية والقضائية للمسن حيث يتم التعامل معه وتطبيق القانون ولكن بشروط مناسبة لحالته الصحية والعمرية.

تنص المادة علي أن يكون للمسن سواء كان مبلغا آو متهما آو مجنيا عليه آو شاهد في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

فيما تراعي الدولة في المادة رقم (٢٣) احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين من مكان لاخر وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى لكي تكون مناسبة ومؤهلة للمسن وحالته .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين

إقرأ أيضاً:

النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية

وزارة الداخلية تضبط المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك فقع عين دعارة زنا شبكة دعارة بالشروق نادي صحي للدعارة بالشروق

مقالات مشابهة

  • أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
  • وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة