الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
#سواليف
أدانت #محكمة_جزاء_إربد مواطنا عمل على #تسخير #أطفال من #جنسية_عربية #ببيع #محارم_الورق على #الإشارات_الضوئية بإحدى محافظات المملكة، والحكم عليه بالحبس سنتين مع مصادرة مبلغ 3 دنانير كانت بحوزته.
وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة المشتكى عليه غيابيا بجــرم تسخير الغير للتسول خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات.
وفي تفاصيل القرار فإنه بعد ورود شكوى لمدعي عام إربد من قبل منظمي الضبط في لجنة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالوظيفة الرسمية وضمن الاختصاص في منطقة إربد وأثناء قيامهم بعملهم الوظيفي تمت مراقبة المشتكى عليه وهو يقود “باص”، ويقوم بجلب أطفال من جنسية عربية وذلك لبيع الأوراق الصحية على الإشارات.
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين ووظائف شاغرة / تفاصيل وأسماء 2024/04/26وبحسب لقرار المحكمة، فقد تبين أن المشتكى عليه يقوم بتسخير الأطفال للتسول، وتم ضبط المشتكى عليه بحوزته مبلغ مالي وقدره (3) دنانير، وتم تنظيم الضبط وجرت الملاحقة.
ووجدت المحكمة أن إقدام المشتكى عليه على تسخير مجموعة من الأطفال من جنسية عربية للتسول، من خلال احضارهم لبيع “الفاين” على الاشارة الضوئية، كما جاء في الضبط يجعل من أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جرم تسخير الغير لطلب الصدقة مـن الناس خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات ويتعين معه إدانته عن هذا الجرم.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه غيابيا عن جرم تسخير الغير على التسول المسند له خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات وعملا بأحكام ذات المادة الحكم على المشتكى عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
كما قررت المحكمة عملا بأحكام المادة (389/5) من قانون العقوبات مصادرة المبالغ المالية المضبوطة والبالغة (3) دنانير، والأمر بتسليمها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تسخير أطفال جنسية عربية ببيع الإشارات الضوئية من قانون العقوبات المشتکى علیه
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.