تأجيل دعوى إلغاء ترخيص المدرسة الألمانية بالتجمع الخامس
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم تأجيل نظر الدعوي الني تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة بقيامها بتدريس مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي لجلسة 19 مايو المقبل.
وصرحت المحكمة للمدعي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكاوي المقدمة من أولياء الأمور بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.
كان المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ورئيس مجلس إدارة مدرسة ران الألمانية بالقاهرة للمطالبة بالزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة وذلك على خلفية اتهام إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي والتي تحتوي علي تشجيع المثلية الجنسية والدعوة الى التسامح مع أصحابها.
اقرأ أيضاًتطبيق «دارك ويب» و5 ملايين جنيه.. كلمة السر في جريمة قتل طفل شبرا الخيمة
الدارك ويب عالم التعذيب وتقطيع الأعضاء البشرية.. جريمة طفل شبرا الخيمة كشفت خفايا الإنترنت المظلم
وزير العدل ينشئ مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تدريس المثلية مدرسة ران الالمانية
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم إلغاء ترخيص صيدلية خالفت شرط المسافة في قنا
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في تقرير قضائي لها اليوم، برفض الطعنين رقمي 45144 و1633 لسنة 71 قضائية عليا، المقامين من مالك صيدلية بمدينة أبو تشت بمحافظة قنا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا في 11 فبراير، والذي قضى بإلغاء ترخيص صيدليته إلى شارع المستشفى، لمخالفته شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.
وأكد التقرير أن قرار نقل ترخيص الصيدلية، المعروف إعلاميًا بـ"الرخصة الحمراء"، قد استند إلى نص قانوني زال أثره من النظام التشريعي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاستثناء التشريعي الذي كان يتيح نقل الصيدليات في حالات الهدم دون التقيد بشرط المسافة البالغ 100 متر.
وبحسب الأوراق، فإن الصيدلية محل الطعن كانت مرخصة في شارع بورسعيد بأبو تشت، وتم نقلها إلى شارع المستشفى عقب هدم العقار الأصلي. وقد تبين أن المسافة بين موقعها الجديد وصيدلية مجاورة تقل عن 100 متر، في مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
كما ترجع وقائع القضية إلى قضية رفعها الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلاً عن صيدلانية تملك الصيدلية المجاورة، مطالبًا بإلغاء ترخيص "صيدلية برعي" المنقولة، تساند طلب الإلغاء إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 يونيو 2017 في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة التي كانت تتيح استثناء شرط المسافة في حالات الهدم أو الحريق.
وأوضح التقرير أن الأحكام الدستورية تحوز حجية مطلقة وتُعد كاشفة لانعدام النص منذ صدوره، ويُبطل ما بني عليه من قرارات وتراخيص. وبيّن التقرير أن الجهة الإدارية لم تجرِ معاينة فنية قبل إصدار قرار النقل، واكتفت بالاستثناء التشريعي الذي زال أثره بأثر رجعي.
كما رفض التقرير ما دفع به الطاعن بشأن طلب ندب لجنة خبراء لقياس المسافة بين الصيدليتين، مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية نفسها أقرت بعدم قيامها بأي معاينة، واعتمدت فقط على نص استثنائي غير قائم دستوريًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها السابق أن شرط المسافة يمثل ضمانة أساسية للتخطيط العادل للخدمة الدوائية، وركيزة لمنع التزاحم والتنافس غير المشروع، ما ينعكس إيجابًا على مصلحة المرضى وعدالة توزيع الصيدليات.
وفي ختام تقريرها، أوصت هيئة المفوضين بالادارية العليا برفض الطعن موضوعًا وتأييد الحكم الصادر عن القضاء الإداري بقنا.
اقرأ أيضاًالرقابة الإدارية تنفي صدور أي تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط شرطة
حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح
المستشار أحمد عبود يهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه الجديد