#سواليف
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، القانون رقم (9) لسنة 2024 المعدل “ #قانون معدل لقانون #السياحة”.
وبحسب المادة (1)، فإن هذا القانون يسمى (قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة (2)، على أنه تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي، أولا بإضافة تعريف كل من (الصندوق) و (الموافقة) إلى آخر الفقرة (أ) منها بالنص التالي الصندوق وهو صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
مقالات ذات صلة 4.8 دنانير زيادة تضخم مُتوقَّعة لمتقاعدي الضمان 2024/05/02وجاء تعريف الموافقة كالتالي بحسب المادة (2)، هو التصنيف أو التسجيل الصادر عن الوزارة لممارسة المهن والأنشطة السياحية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ونصت المادة (2)، على إضافة عبارة (والأنشطة) بعد كلمة (المهن) الواردة في الفقرة (ب) منها.
وبحسب المادة (3) بالقانون، والتي نصت على أنه تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي، أولا بإضافة عبارة والاستخدام الأمثل للموارد التراثية والطبيعية والسياحية وحمايتها، وتطبيق ممارسات السياحة الخضراء، بعد عبارة بين الشعوب الواردة في مطلعها، وثانيا بإلغاء عبارة ترخيص المهن السياحية الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الموافقة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية).
وثالثا بإضافة الفقرات (ك) و (ل) و (م) و(ن) إليها بالنصوص التالية، (ك)تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم المبادرات المحلية المتعلقة بتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، (ل) تنظيم السياحة بأنواعها المختلفة في المملكة، ومنح الموافقات لتقديم الأنشطة والخدمات السياحية المرتبطة بها والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، (م) الإشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص وإبلاغ هيئة تنظيم النقل البري عن أي مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة، (ن) وضع تقويم سنوي للفعاليات والمهرجانات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية في المملكة ومواقع إقامتها ومواعيدها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص على أن يتاح هذا التقويم إلكترونيا وبالأشكال الميسرة.
ونصت المادة (4)، على التالي، يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (6 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: (هـ )وضع أسس تصنيف المهن والأنشطة السياحية وتسجيلها.
وبحسب المادة (5)، تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي، الاعتراضات المقدمة بخصوص طلبات الموافقة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرةبمقتضى أحكام هذا القانون على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، وثانيا بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي، تنظم آلية عمل اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ونصت المادة (6) من القانون كالتالي، يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي من المهن والأنشطة السياحية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بما في ذلك تقديمها من خلال الوسائل الإلكترونية كالمواقع والبرامج والأجهزة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الحصول على الموافقة المقررة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وبحسب المادة (7)، يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (10) يقدم طلب الحصول على الموافقة لممارسة المهن والأنشطة السياحية إلى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية، وتصدر الموافقة خلال مدة لا تزيد على شهر باسم مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحي سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويتم تجديد الموافقة وفقا لأحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء كلمة (ترخيص) الواردة في الفقرة (د) من البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (موافقة)، ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) من البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –
(هـ) إلغاء الموافقة، ثالثا: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: تسييل الكفالة المالية المقدمة من مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحى كضمان مالي بحيث تعاد للأفراد والسياح المبالغ التي تم دفعها له مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهم.
أما رابعا فنصت على: إلغاء عبارة (إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة إلغاء الموافقة لأي مهنة أو نشاط سياحي ورفض تجديدها)، خامسا: الغاء عبارة ترخيص أو في حال عدم تجديده الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (موافقة أو حال عدم تجديدها).
وبحسب المادة 9 التي نصت على التالي: تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بالغاء عبارة حامل الترخيص الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (الحاصل على الموافقة).
اما المادة (10) فنصت كالتالي: تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بالغاء عبارة (وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش على المهن والأنشطة السياحية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة)، ثانيا: بالغاء عبارة (وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية).
وبحسب المادة (11) من القانون، يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر تصنف المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية في المملكة وفق الأسس والمعايير التي تضعها الوزارة ويقرها المجلس.
أما المادة (12) فنصت على التالي: تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بالغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: امتلك أو مارس مهنة أو نشاطا سياحيا بما في ذلك استخدام وسائل وتقنيات رقمية دون الحصول على موافقة بذلك وفقا الأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وثانيا بإلغاء عبارة بناء على طلب الوزير الواردة في الفقرة (ب) منها.
وبحسب المادة (13)، يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة المواد (18) و (19) و (20) إليه بالنصوص التالية: المادة 18 (أ) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الإعلان عن أي مسار سياحي له أهمية تراثية أو دينية أو تاريخية أو طبيعية وتعيين حدوده على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، (ب) تخصص للوزارة أراضي المسار السياحي المملوكة لخزينة الدولة، وللوزارة تملك الأراضي ذات الملكية الخاصة التي يعبرها طريق هذا المسار وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
وبنفس المادة (13)، الفقرة (ج) تتولى الوزارة إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والإشراف عليها وتطويرها ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات للسياحة الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها، والفقرة (د) للوزير بناء على تنسيب الأمين العام عقد اتفاقيات مع أي جهة مختصة لإدارة المسارات السياحية وتطويرها، والفقرة (ه) يستثنى من أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة المسارات في المحميات الأثرية أو الطبيعية التي تخضع لإدارة وإشراف جهات أو هيئات أو سلطات مختصة أخرى بمقتضى تشريعاتها الخاصة.
وبحسب المادة (19)، الفقرة (أ) ينشأ في الوزارة صندوق يسمى صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي يهدف إلى تنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، والفقرة (ب) يكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي الأردني.
أما الفقرة (ج) من نفس القانون نصت كالتالي: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- ما يرصد له في موازنة الوزارة، 2- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ونصت الفقرة (د) يتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير ويحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأوجه الإنفاق من أموال الصندوق والمفوضين بالتوقيع عنه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وبحسب المادة (20)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أقدم على أي مما يلي: (أ) استخدام الموقع أو المسار السياحي بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامه على نحو يعرض السلامة العامة للخطر، (ب) القيام بأي عمل من شأنه جعل الموقع أو المسار السياحي غير صالح للمرور أو عرقلة حركة المسير فيه ولو جزئيا بما في ذلك وضع علامات أو إشارات مضللة أو غير صحيحة أو ترك أي مواد أو أنقاض أو أي أشياء أخرى عليه أو على أي جزء منه.
أما الفقرة (ج) من نفس المادة 20 ، فنصت كالتالي: تثبيت أو وضع أي علامات أو إشارات أو إعلانات في المواقع السياحية أو على جوانب المسار السياحي أو نزعها أو إتلافها أو نقلها من مكانها دون موافقة الوزارة المسبقة، والفقرة (د) إتلاف أو قطع أو حرق أى من النباتات أو الأشجار الموجودة في الموقع السياحي أو على طريق المسار السياحي أو أي تعد على الغطاء النباتي أو الثروة الحيوانية فيها.
وبحسب المادة (14)، يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (22) إليه بالنص التالي: – المادة 22 (أ) مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، تعتبر جميع تراخيص المهن السياحية الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل، وكأنها موافقة صادرة بمقتضاه، (ب) للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لرئيس أي سلطة أو هيئة مختصة أو لأي من مديري المديريات في الوزارة أو المحافظات على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.
أما المادة (15) نصت كالتالي: يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالسياحة الدامجة ومتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السياحية.
وبحسب المادة (16)، يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (19) الى (21) الواردة فيه لتصبح من (23) الى (25) منه على التوالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون السياحة أحکام هذا القانون ونصت المادة من الفقرة نصت على على أن
إقرأ أيضاً:
عبدالله تقدم باقتراح قانون حول مناطق التكنولوجية الحرة
تقدم رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله باقتراح قانون يرمي الى الغاء المادة 31 من القانون رقم 2 تاريخ 9/5/2025 (إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية)، على ان يعمل فيه فور نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في الأسباب الموجبة:
"لما كان القانون رقم 2 تاريخ تاريخ 9/5/2025 (إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية) قد تضمن بين أحكامه نص المادة 31 التي استثنت المستخدمون والأجراء العاملون في الشركات الاستثمارية المنشأة في المناطق الاقتصادية الخاصة بصناعات التكنولوجيا.
ولما كانت المادة عينها قد اعفت أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولما كانت هذه المادة تخالف احكام المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) بشكل واضح، كما انها تخالف الفقرة (ج) من مقدمة من الدستور التي نصت على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.
ولما كانت المادة المذكورة وان كانت قد تضمن نصاً يلزم ارباب العمل على تقديمات صحية تماثل على الاقل التقديمات الصحية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين إليه.
ولما كانت تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يؤمنها الى المنتسبين إليه لا تقتصر على التقديمات الصحية بل تتعداها الى الراتب التقاعدي او تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات الوفاة وغيرها من التقديمات
ولما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمثل التكافل الاجتماعي بين جميع الاجراء من عمال ومستخدمين وهو مبدأ لا يجب المساس به وزعزعته.
اتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في اقرب وقت". مواضيع ذات صلة رازي الحاج: تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين Lebanon 24 رازي الحاج: تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين 27/05/2025 15:09:52 27/05/2025 15:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24 البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان Lebanon 24 البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
27/05/2025 15:09:52 27/05/2025 15:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24 افرام: سنتقدّم الأسبوع المقبل باقتراح قانون انتخاب موحَّد يشمل مجلسي النواب والشيوخ Lebanon 24 افرام: سنتقدّم الأسبوع المقبل باقتراح قانون انتخاب موحَّد يشمل مجلسي النواب والشيوخ
27/05/2025 15:09:52 27/05/2025 15:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24 الصادق: تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يحفظ تنوع العاصمة Lebanon 24 الصادق: تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يحفظ تنوع العاصمة
27/05/2025 15:09:52 27/05/2025 15:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
Lebanon 24 حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
08:01 | 2025-05-27 27/05/2025 08:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24 منسى يلتقي عمران ريزا: تشديد على التمديد لليونيفيل بلا تعديلات
Lebanon 24 منسى يلتقي عمران ريزا: تشديد على التمديد لليونيفيل بلا تعديلات
08:00 | 2025-05-27 27/05/2025 08:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص: الإعلام شريك في النهضة والتحوّل الرقمي ضرورة لا خيار
Lebanon 24 مرقص: الإعلام شريك في النهضة والتحوّل الرقمي ضرورة لا خيار
07:52 | 2025-05-27 27/05/2025 07:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24 لليوم الثاني.. النيران تلتهم مساحات واسعة في محمية شاطئ صور
Lebanon 24 لليوم الثاني.. النيران تلتهم مساحات واسعة في محمية شاطئ صور
07:45 | 2025-05-27 27/05/2025 07:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24 التحوّل الرقمي محور لقاء بين وزير الاتصالات ووفد البنك الدولي
Lebanon 24 التحوّل الرقمي محور لقاء بين وزير الاتصالات ووفد البنك الدولي
07:41 | 2025-05-27 27/05/2025 07:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24 أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
13:30 | 2025-05-26 26/05/2025 01:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24 ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
Lebanon 24 ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
09:49 | 2025-05-26 26/05/2025 09:49:49 Lebanon 24 Lebanon 24 الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
Lebanon 24 الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
03:52 | 2025-05-27 27/05/2025 03:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر تقرير إسرائيليّ عن "القرض الحسن".. أمرٌ خطير تم الحديث عنه!
Lebanon 24 آخر تقرير إسرائيليّ عن "القرض الحسن".. أمرٌ خطير تم الحديث عنه!
15:00 | 2025-05-26 26/05/2025 03:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
Lebanon 24 ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
14:24 | 2025-05-26 26/05/2025 02:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
08:01 | 2025-05-27 حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات 08:00 | 2025-05-27 منسى يلتقي عمران ريزا: تشديد على التمديد لليونيفيل بلا تعديلات 07:52 | 2025-05-27 مرقص: الإعلام شريك في النهضة والتحوّل الرقمي ضرورة لا خيار 07:45 | 2025-05-27 لليوم الثاني.. النيران تلتهم مساحات واسعة في محمية شاطئ صور 07:41 | 2025-05-27 التحوّل الرقمي محور لقاء بين وزير الاتصالات ووفد البنك الدولي 07:35 | 2025-05-27 الراعي اطلع من سفير لبنان في فنزويلا على أوضاع الجالية اللبنانية فيديو بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24 بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27 27/05/2025 15:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24 جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24 جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25 27/05/2025 15:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24 بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24 27/05/2025 15:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24