إعتقال عون سلطة بحوزته مخدرات يروجها لمراهقين بالسمارة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
زنقة 20. العيون
علم موقع Rue20 لدى مصادر موثوقة، ان السلطات الأمنية بمدينة السمارة قد اعتقلت اخيرا عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين بالعاصمة العلمية لأقاليم جنوب المملكة.
وحسب مصدر أمني مأذون، فقد تمكنت الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة يوم امس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.
ويضيف المصدر انه جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما.
كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه.
إلى ذلك جرى وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف كل من له ارتباط بهذه القضية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.