السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري في أبو النمرس
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم، بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.
أخبار متعلقة
تنسيق الجامعات 2023.. جامعة النيل تقدم 70 منحة كاملة للمتفوقين وطلاب STEM
3 محافظات مصرية لها معدلات إنجاب تتماثل مع أوروبا (تعرف عليها)
محافظ أسيوط يكلف نائبه بالمتابعة الميدانية لمواقع مقترحة لإنشاء كباري داخلية
وصول جثمان عبدالله حسن يوسف لمسجد الشرطة بالشيخ زايد (بث مباشر)
تعود تفاصيل القضية رقم 17862 لسنة 2022عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ابو النمرس عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته 20 طربة حشيش وسلاح ناري خرطوش للدفاع عن نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قسم شرطة ابو النمرس زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.