أمين الفتوى: الله شرف مصر أن تكون سكنا وضريحا للسيدة زينب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله شرف مصر بأن كانت محلا وسكنا وضريحا للسيدة زينب الكبرى بنت سيدنا علي بن أبي طالب، وأخت الإمامين السندين، الحسن والحسين.
وأضاف «وسام»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «عندما دخلت إلى مصر انتقل حالها من البلاء إلى الولاء، وذهب هذا الحزن الشديد الذي لا يتحمله بشر، بسبب حب المصريين لها، فدعت دعوة للمصريين نعيش في بركتها إلى الآن وتحمي مصر من الفتن».
وتابع أمين الفتوى، أنَّ أهل مصر لم يعدوا السيدة زينب - رضى الله عنها، ضيفة، وإنما كانوا يعتبرون أنفسهم ضيوفا عليها، فالمصريون نفذوا الوصية الشريفة «ارقبوا محمدًا في أهل بيته».
واستطرد: «السيدة زينب دعت إلى مصر، قائلة: «يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعاء السيدة زينب السيدة زينب سيدنا الحسين الحسن والحسين البركة
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.