نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي،  على اجراء متابعة ميدانية من المستفيدين من الدعم النقدي.

ونصت المادة (25) بأن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.

فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغيّر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد ؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها ؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

وتلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالى؛ لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.

فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها ؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدى بالمديرية لإصدار قرار بشأنها 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي لجنة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي الدعم النقدى من الدعم

إقرأ أيضاً:

شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل

حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.

ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.

خصم 50 % للنفقة

وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاص

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .

حماية أجور عمال القطاع الخاص

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين

طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص45 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص بعد إقرار قانون العمل

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
  • شروط التخلّص من المخلفات الزراعية طبقًا للقانون
  • حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
  • متابعة ميدانية لتمرين الحزم بكلية القيادة والأركان
  • متابعة ميدانية لامتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم والـ stem في الدقهلية
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • يُجيز الفصل في هذه الحالات.. قانون العمل يحظر فصل العامل بسبب المرض
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • قانون التأمينات الجديد 2025.. شروط استحقاق معاش الأب المتوفى للأبناء