العفو العام يشمل غرامات مخالفي الإقامة في الأردن

أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارا باعتبار الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، أسقطت عنهم بموجب قانون العفو العام.

وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة تفسيراً للإشكاليات الواردة في المادة 34/أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، ما فرض على كل أجنبي دخل الأردن بطريقة مشروعة، ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إقامته السنوية خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، غرامة بمبلغ 45 دينار عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بقيمة دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.

اقرأ أيضاً : فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح "العاملين بالمنازل" بالعفو العام

وبنت الوزارة طلبها برد اللجنة، بناءً على الواقع الفعلي المتمثل بوجود أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين، والذين ترتبت عليهم غرامات تجاوز الإقامة استنادًا لأحكام المادة المذكورة.

وردت اللجنة على الاستفسار "عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قررت اللجنة أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام المادة.

وأوضحت اللجنة ذلك بعدة تفسيرات أبرزها: "أن هذه الغرامة تفرض على المخالفين لأحكام المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1973، أي جزاء على مخالفتهم لنص قانوني وجه المخالفة، وهو التأخير في تجديد الإقامة، فالغرامة في هذه الحالة جاءت بمعنى عقوبة، وليس بمعنى التعويض عن ضرر لحق بالخزينة، أو كالإلزام المدني.

وأما وصفها فيه بأنها "غرامة تأخير"، فهو بيان لسببها ومقدارها، ولا يغير من طبيعتها أو يجعلها إلزاماً مدنياً، فهي جزاء على تأخر المخالف في تجديد الإقامة وليست تعويضاً مدنياً للدولة عن تأخره في تجديد الإقامة.

وأن المشرع عندما يتجه إلى الإلزام بضمان ما (بتعويض مدني) ينص عليه في القانون، لذا فإن هذه الغرامة هي عقوبة، وتخضع لأحكام العقوبة، ومن ذلك أنها تنقضي بأسباب انقضاء العقوبة ومنها العفو العام.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العفو العام وزارة الداخلية قانون العفو العام غرامات قانون العفو العام من قانون

إقرأ أيضاً:

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في التعديلات الجديدة للقانون

حددت المادة 10 من تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والخاصة بإشكالية طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي.

برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبةالبرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيابرلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، قد وافقت على المادة 10.

وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبى الترشح، كتابة، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مستندات الترشح لعضوية مجلس النواب

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.الشهادة الدراسية الحاصل عليها.شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم، بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 120 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ 306 آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك قانون مجلس النواب مجلس النواب عضوية مجلس النواب الدوائر المخصصة النظام الفردي

مقالات مشابهة

  • عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • عاجل- قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1446 هـ
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات
  • قانون مروري صارم في تركيا: غرامات حتى 280 ألف ليرة وسحب دائم للرخصة
  • شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في التعديلات الجديدة للقانون
  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
  • «مباحث الإقامة» تُبعد 1084 وافداً
  • الإقامة والحدود: خدمات متكاملة للتسهيل على الحجاج من المواطنين والأشقاء