مهم حول شمول غرامات مخالفي الإقامة في الأردن بالعفو العام
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
العفو العام يشمل غرامات مخالفي الإقامة في الأردن
أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارا باعتبار الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، أسقطت عنهم بموجب قانون العفو العام.
وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة تفسيراً للإشكاليات الواردة في المادة 34/أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، ما فرض على كل أجنبي دخل الأردن بطريقة مشروعة، ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إقامته السنوية خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، غرامة بمبلغ 45 دينار عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بقيمة دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
اقرأ أيضاً : فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح "العاملين بالمنازل" بالعفو العام
وبنت الوزارة طلبها برد اللجنة، بناءً على الواقع الفعلي المتمثل بوجود أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين، والذين ترتبت عليهم غرامات تجاوز الإقامة استنادًا لأحكام المادة المذكورة.
وردت اللجنة على الاستفسار "عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قررت اللجنة أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام المادة.
وأوضحت اللجنة ذلك بعدة تفسيرات أبرزها: "أن هذه الغرامة تفرض على المخالفين لأحكام المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1973، أي جزاء على مخالفتهم لنص قانوني وجه المخالفة، وهو التأخير في تجديد الإقامة، فالغرامة في هذه الحالة جاءت بمعنى عقوبة، وليس بمعنى التعويض عن ضرر لحق بالخزينة، أو كالإلزام المدني.
وأما وصفها فيه بأنها "غرامة تأخير"، فهو بيان لسببها ومقدارها، ولا يغير من طبيعتها أو يجعلها إلزاماً مدنياً، فهي جزاء على تأخر المخالف في تجديد الإقامة وليست تعويضاً مدنياً للدولة عن تأخره في تجديد الإقامة.
وأن المشرع عندما يتجه إلى الإلزام بضمان ما (بتعويض مدني) ينص عليه في القانون، لذا فإن هذه الغرامة هي عقوبة، وتخضع لأحكام العقوبة، ومن ذلك أنها تنقضي بأسباب انقضاء العقوبة ومنها العفو العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام وزارة الداخلية قانون العفو العام غرامات قانون العفو العام من قانون
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
وواجه قانون العقوبات جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاتجاربالبشر ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
عقوبة الاتجار فى البشرنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.