إحالة عصابة سرقة المقابر في الخليفة للجنايات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بإحالة شخصين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة أبواب المقابر الحديدية، وعربات اليد، إلى الجنايات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الخليفة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر بأسلوب "الخلع" وكذا عربات اليد بأسلوب "المغافلة".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته (باب حديد و2 شباك خاص بالمقابر – عربة يد بثلاث عجلات) .
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص، وبحوزته الهاتف المستولى عليه، وأقر بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخليفة إحالة محاكمة جنايات سرقة المقابر
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.