قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.

اقرأ أيضاً: جهاز كشف المعادن يُسقط مُتعاطي المخدرات.. ما القصة ؟

أشرار كوم غراب يُحولون حفل الزفاف لذكرى حزينة ‏ جهاز كشف المعادن يُسقط مُتعاطي المخدرات.

. ما القصة ؟ ‏ طعن حبيبته وأشعل النار فيها.. الجنون يُسيطر على العاشق الغاضب السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏

وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.

وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.

وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.

وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بغحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.

كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة محاكم القاهرة الجديدة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة: إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات جريمة موجبة للتوقيف

‏أكدت النيابة العامة أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو في المناسبات يُعد سلوكًا مُجرَّمًا، ويُشكّل جريمة موجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام (1) وتاريخ 1-1-1442 هـ المحدد للجرائم الموجبة التوقيف وفقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
‏وشددت النيابة عبر حسابها على منصة إكس، على أن مثل هذه الأفعال تُعرّض حياة الآخرين للخطر، وتُخلّ بالأمن، ولن يُتهاون في ملاحقة مرتكبيها، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. ⁦‪‬⁩

إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، جريمة موجبة للتوقيف.#النيابة_العامة pic.twitter.com/LkZju5f77J— النيابة العامة (@ppgovsa) July 2, 2025
أخبار متعلقة ترامب: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "دخل حيز التنفيذ"رغم وقف إطلاق النار.. استمرار سقوط جواسيس إسرائيل في إيرانترامب: احتمال التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
  • النيابة العامة تُوضّح ملابسات حادثة «عبد المنعم المريمي»
  • قرار من النيابة يحدد مصير المتهمين بالتعدى على الطالبة كارما
  • إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
  • النيابة: إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات جريمة موجبة للتوقيف
  • النيابة العامة: إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات جريمة موجبة للتوقيف
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بقتل دجال بالشرقية
  • النيابة العامة تُنظِّم دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية
  • ‏وسائل إعلام إسرائيلية: النيابة العامة توافق على طلب نتنياهو تأجيل شهادته أمام المحكمة في القدس بسبب زيارته للولايات المتحدة
  • ضبط مروج حشيش في أجدابيا وإحالته إلى النيابة