البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها العميق إزاء اختفاء عضو مجلس النواب عن بنغازي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أصدرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مساء يوم السبت بيانا سلطت فيه الضوء عن حادثة اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي.
إقرأ المزيدوقالت البعثة في البيان إنها تعرب عن قلقها العميق إزاء اختطاف إبراهيم الدرسي العضو المنتخب في مجلس النواب عن بنغازي.
ودعت السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري.
كما حثت السلطات على إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون.
وأدانت البعثة كافة أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تقوض سيادة القانون وتخلق مناخا من الخوف.
وذكرت البعثة أيضا السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
تعرب بعثة الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء اختطاف السيد إبراهيم الدرسي، العضو المنتخب في مجلس النواب عن بنغازي، وتدعو السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري، وتحث السلطات على إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء السيد الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون. pic.twitter.com/xLoLLIlcu3
— UNSMIL (@UNSMILibya) May 18, 2024وكانت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي، نفت أنباء مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفائه.
وكان مصدر برلماني ليبي قد أكد في وقت سابق انقطاع الاتصال بالدرسي منذ مساء الخميس.
وأفاد بأنه تم العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
وقال المصدر إن الدرسي حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي يوم 17 مايو لإحياء ذكرى معركة الكرامة وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء.
وصرح بأنه بعد ذلك لم يرد على هواتفه ومن ثم أغلقت، مشيرا إلى أنه عقب ذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي ومعرفة مصيره.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بنغازي شرطة طرابلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.