مخاطر الطلاق وحوادث الطرق أبرزها.. تعرف على حالات "التأمين الإلزامي" بالقانون الموحد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
أنواع التأمين الإلزامي
وتضمن مشروع القانون عددًا من التأمينات الإلزامية، حيث نص على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامى، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4- التأمين على طلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9- التأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المصريون فى الخارج.
10- التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد قانون التأمين الموحد التأمين الإلزامي مخاطر الطلاق حوادث الطرق التأمین ضد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وحدد مشروع القانون، عدة حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي .
طبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون الجديد ، فإنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.