الأسبوع:
2024-09-22@14:46:29 GMT

تأييد إعدامه.. «النقض» ترفض طعن سفاح الإسماعيلية

تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT

تأييد إعدامه.. «النقض» ترفض طعن سفاح الإسماعيلية

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته سفاح الإسماعيلية وتأييد إعدامه

يذكر أن محكمة استئناف الإسماعيلية سلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن ارتكب جريمة قتل شخص ذبحا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة إثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء «دون مُسوِّغ قانوني» في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي أن المتهم يخلو من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيّا أو عقليّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

اقرأ أيضاًتجديد حبس المتهم بقتل زميله تاجر الخردة في كرداسة

دفاع سفاح الإسماعيلية يطلب عرضه على لجنة لبيان سلامة قواه العقلية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: استئناف طعن محكمة النقض محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث سفاح الإسماعيلية حوادث الأسبوع النقض حوادث محاكمة سفاح جنايات طعن سفاح الإسماعيلية

إقرأ أيضاً:

المحكمة تكشف حيثيات الحكم على «سائق أوبر»: جريمتي الخطف وهتك العرض ارتكبتا في آن واحد

كشفت محكمة جنايات القاهرة، عن حيثيات حُكمها على «سائق أوبر» في واقعة خطف «ن. إ»، المعروفة بـ «فتاة التجمع»، بالتحايل وهتك عرضها بالإكراه، والمعاقب فيها المتهم «حسين. أ» بالسجن المشدد 15 عامًا في الدعوي رقم 2776 لسنة 2024 جنايات قسم ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1008 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عما أسند إليه من اتهامات.

وقالت المحكمة في حيثياتها: إن ركن القوة فى جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها - أو برضاء المجنى عليها وبغير قوة أو تهديد وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه من عدمه - جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها ولا يلزم أن يتحدث الحكم وأن القصد الجنائي في جريما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي من الدلائل على قيامه.

وذكرت المحكمة، أن ظرف الاقتران بين جنايتي الخطف وهتك العرض بالقوة ثبت بقيام بقيام المتهم بالمصاحبة الزمنية بين الجريمتين بأن تكون قد ارتكبتا في وقت واحد، لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها التي اطمأنت المحكمة إلى صحتها أن المتهم قد اتجهت إرادته إلى التعدي على المجني عليها جنسيا فطلب منها إلغاء الرحلة حتى لا يمكن تتبعه ثم نأى بها إلى مكان قصي قاصدًا قطع صلتها بذويها وبالمكان الذي أقلها منه وأشهر في وجهها سلاحا أبيضا موجها لها عبارات السب والتهديد والوعيد للامتثال لرغبته الدنيئة فقيد حريتها وسلب إرادتها وتمكن من حسر ملابسها عنها وتحسس جسدها ونهديها وموطن العقة لديها وانهال عليها ضربا في أنحاء جسدها فأحدث إصاباتها بما تتحقق به كافة العناصر القانونية لجناية الخطف بالتحيل المقترنة بجناية هتك العرض بالقوة كما هي معرفة به في القانون.

وأوضحت المحكمة أن التقرير الطبي الابتدائي الخاص الموقع على "ن. إ" تبين أنها تعاني من كدمات بالصدر والركبة والقدم اليسرى والساعد الأيسر وجرح قطعي عميق بالإصبع الأوسط لليد اليمني ووجود قطع جراحي بالمفصل السلامي الثاني لإصبع الوسطى الأيمن وكدمات بلون أزرق غير منتظمة الشكل تقع بالوجنتين اليمنى واليسرى وقنطرة الأنف والمساعد والعضد الأيسرين ومقدم الكتف الأيسر ومقدم الركبة اليمنى وأسفل مقدم الساق اليمني وأسفل أنسية الفخذ الأيسر وسحج متكدم يقع بمقدم مفصل الركبة اليسرى وسحج بأعلى مقدم القدم اليسرى والإصابات في مجموعها جائزة الحدوث.

وفسرت المحكمة إنه بمعاينة السيارة محل الواقعة، بمعرفة النيابة العامة تبين وجود كاميرا صغيرة الحجم مثبتة بالزجاج الأمامي للسيارة موجهة للطريق أمام السيارة وباستخلاص كارت الذاكرة الإلكترونية وتشغيله على أجهزة النيابة العامة تبين إحتوائه على مقاطع فيديو تتضمن مراقبة خط سير السيارة حال سيرها ويبدأ التسجيل بتاريخ يوم الواقعة في توقيت لاحق عليها ومحو ما هو سابق على ذلك وبمواجهة المتهم عن سبب ذلك لم يبد تعليلا لعدم وجود مقاطع سابقة على حدوث الواقعة، إذ ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عدم وجود أي ملفات فيديو تخص الواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم استرجاع عدد من ملفات الفيديو التي تبين خلوها مما يفيد الواقعة.

اقرأ أيضاًفي حيثيات واقعة «فتاة التجمع» سائق أوبر.. ينكر التهم أمام القاضي

تأجيل استئناف سائق أوبر على حكم سجنه في قضية «فتاة التجمع»

مقالات مشابهة

  • بسبب خلافات زوجية.. مشرف أمن ينهي حياته شنقًا في أوسيم
  • احتجزوا أجنبي وأسرته.. قرار جديد ضد المتهمين في واقعة سرقة بالعمرانية
  • خطف هاتفها وفر هاربًا.. اعترافات المتهم بسرقة أجنبية في دار السلام
  • لمعرفة سبب الوفاة.. الطب الشرعي يعاين جثة عثر عليها في أوسيم
  • ألو الشرطة أنا قتلت مرات أبويا.. الحكاية الكاملة لسيدة الإسماعيلية
  • تعدى على أجنبية لفظيًا.. النيابة تتخذ قرارات مع سائق المعادي
  • محكمة التاس ترفض دعوى الاتحاد الرياضي واد سوف العودة للقسم الأول المحترف
  • السفاح الذى تفنن فى قبحه
  • الطب الشرعي يفحص جثة مسن توفي أثناء مشاجرة بكرداسة
  • المحكمة تكشف حيثيات الحكم على «سائق أوبر»: جريمتي الخطف وهتك العرض ارتكبتا في آن واحد