فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم.

اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏

سقوط مدير مركز تعليمي وهمي في الإسكندرية أمن المنافذ يُواصل جهود مكافحة تهريب المعادن النفيسة

بالفحص أمكن تحديد المذكور وتبين أنه (مالك محلات تجارية - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) وتبين أنه محرر ضده عدة محاضر "شيك بدون رصيد ، وإستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين"بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فـى مجال التجارة مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بسداد الأرباح المتفق عليها أو رد المبالغ المالية إليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

 كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن. 

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 

اتهامات النيابة العامة 

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات. 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك. 

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية النصب والاحتيال جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة النيابة العامة مخدر الهيروين الإجراءات القانونية من الم

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة الشاهد الزور إلى الإعدام وفقًا للقانون؟

يعاقب القانون كل من شهد زورا في جناية، سواء لصالح المتهم أو ضده بالحبس.


وإذا أدت هذه الشهادة الزور إلى صدور حكم على المتهم، يعاقب الشاهد بالسجن المشدد أو السجن، وإذا كانت العقوبة الصادرة بحق المتهم هي الإعدام وتم تنفيذها، يعاقب الشاهد الزور بالإعدام أيضًا.


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة بقانون العقوبات كالآتي:


نصت المادة 296: بأن كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


ونصت المادة 297: كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


وجاءت المادة 298: إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.


إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.


المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.


المادة 300
من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.


المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

مقالات مشابهة

  • ضبط عنصر إجرامي بمخدرات وسلاح في كفر الدوار
  • ضبط عاطل بـ 9 كيلو مخدرات في دمياط
  • ضبط عاطلين بـ 1.5 كيلو حشيش في المنيرة
  • الإيقاع بتشكيل عصابي ضم 4 تجار مخدرات
  • ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط عاطل لمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال بالقاهرة
  • ارتفاع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في الشرقية إلى 4 وفيات وإصابتين
  • اتهام عامل بالتسبب فى سقوط ابن زوجته من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر
  • متى تصل عقوبة الشاهد الزور إلى الإعدام وفقًا للقانون؟
  • ما الفرق بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف والحجز؟