ما السن الشرعية للأضحية؟.. تعرف على عمر كل نوع منها
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما السن الشرعية للأضحية وهل يجوز التضحية بكثيرة اللحم التي لم تبلغ السن المحدد؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعا التضحية بالأضحية التي بلغت السن الآتية:
- من الضأن (الخِراف): ما أتم ستة أشهر، ولا يجزئ أقل من ذلك.
- ومن الماعز: ما أتم عامًا هجريًا، ولا يجزئ أقل من ذلك.
- ومن البقر والجاموس: ما بلغ سنتين هجريتين، أو بلغ وزنه 350 كم
- ومن الجِمال: ما بلغ خمس سنين هجرية، أو بلغ وزنه 350 كم.
وأكدت دار الإفتاء أن ما عليه الفتوى: أنه يجوز ذبح الإبل أو البقر أو الجاموس إذا كان كثير اللحم حتى ولو لم يبلغ السن الشرعية؛ لأن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن، ووفرة اللحم في الإبل أو البقر والجاموس تتحقق فيما بلغ وزنه 350 كم منها.
دليل مشروعية الأضحيةوكشفت دار الإفتاء المصرية عن الدليل على مشروعية الأضحية من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ردا على سؤال “ما الدليل على مشروعية الأضحية؟”: إن الله تعالى شرع الأضحية بقوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، يعني: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ،..." متفق عليه.
كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي" أخرجه أحمد.
وأوضحت الإفتاء أن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية.
وكشفت عن أنها شرعت لحِكَم كثيرة منها:
* طاعة لله تعالى وشكرًا له سبحانه على نعمه التي لا تحصى.
* إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام.
* وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت.
* إكرامًا للجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأضحية سن الأضحية عمر الأضحية أنواع الأضحية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل القئ عند المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "امرأةٌ حاملٌ في الشهر الثالث، وتعاني من قيء الطعام بعد تناوله، وتسأل: هل يُنتقض بذلك وُضوؤها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الشرع الشريف قد حرص على دوام الصلة بين العبد وربه من خلال الصلاة التي هي من أوجب الواجبات، وأجَلِّ الطاعات، وآكد الأركان بعد الشهادتين، ففيها يقف المسلمُ بين يَدَي ربه عَزَّ وَجَلَّ وهو خاشِعٌ له بقلبه، خاضِعٌ بجوارحه، مستحضِرٌ لجلاله سبحانه وعَظَمته، مُقْبِل بكُلِّيته على الله.
وأوضحت دار الإفتاء، أن هذه العبادة لا تَتَأَتَّى إلَّا مع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر التي هي شرط لصحة الصلاة، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَڪُمۡ وَأَيۡدِيَڪُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِڪُمۡ وَأَرۡجُلَڪُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.
وتابعت: ومن أكثر الأعراض المُصاحبة للحمل ذيوعًا وانتشارًا: "القيء" الذي يحدث عادة بسبب التَّغيُّرات الهرمونية في جسد المرأة أثناء الحمل، والقيء من جملة النَّجاسات شرعًا، كما نَصَّ على ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة، مع قصر المالكية أمر الحُكم بنجاسة القيء على المُتغير منه عن حالة الطعام -وذلك بتغيُّر أحد أوصافه- دون غيره.
هذا بالنسبة لنجاسته، أمَّا بالنسبة لكونه ناقضًا للوضوء من عدمه، وما إذا كان هذا النقض على إطلاقه أو مُتَوَقفًا على أمر آخر، فذلك محل خلافٍ بين الفقهاء على أقوال ثلاثة، ولكل منهم مُتَّكأ شرعي استند إليه، وبيان هذه الأقوال ما يأتي:
القول الأول: التَّفرقة بين قليل قيء الطَّعام وكثيره، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة في المشهور، على تفصيل بينهم في ذلك، فأمَّا كثير القيء فإنَّه ناقض للوضوء، على خلافٍ بينهم أيضًا في حد الكثرة الذي يَحصل به نقض الوضوء، وأمَّا قليل القيء -وهو ما دون ذلك- فإنَّه غير ناقض للوضوء.
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بالقيء مُطْلقًا، دون قيدٍ أو شرطٍ أو نظرٍ في قدر القيء أو كميته أو نوعه أو غير ذلك، وهو مذهب المالكية والشَّافعية، مع استحباب تجديد الوضوء منه عند الشَّافعية.
القول الثالث: انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، وهو قول الإمام زُفَر من الحنفية، والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن وضوء المرأة الحامل المذكورة لا ينتقض بقيء الطعام بعد تناوله، قليلًا كان القيءُ أو كثيرًا، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج، مع استحباب تجديدها الوضوء حالَ قدرتها على ذلك.